الدعوى 18 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 18 لسنة 17 بتاريخ 18/05/1996

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 18 مايو سنة 1996 الموافق 30 ذو الحجة 1416هـ ·

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 17 قضائية دستورية ·

المقامة من

السيد/ ........................

ضد

1) السيد/ رئيس الجمهورية

2) السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3) السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

4) السيد الاستاذ الدكتور/ وزير التعليم

5) السيد الاستاذ الدكتور/ عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية

6) السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الإسكندرية

الإجراءات

بتاريخ 28 مارس سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 فيما تضمنه من تعديل المادة 85 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات ·

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها ·

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

وحيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 53 لسنة 49 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالباً الحكم بتعديل تقديره العام فى شهادة بكالوريوس التجارة جامعة الإسكندرية من مقبول إلى جيد اعتداداً بتقدير السنة الرابعة ، دون التقدير العام التراكمى المستند إلى نص المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 ·

وبجلسة 12/1/1995 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 12/4/1995 وحددت للمدعى شهرين لرفع الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ·

وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، لا تقوم إلا باتصالها بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى لازم للفصل فيها، وقدرت محكمة الموضوع جدية المطاعن المنسوبة إليه؛ وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها؛ وكان البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية ، أن محكمة الموضوع قد قررت - من تلقاء نفسها - بجلستها المعقودة فى 12/1/1995 التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، ودون ثمة دفع فى هذا الخصوص من جانبه؛ فإن هذه الدعوى ، لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة