الدعوى 19 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 19 لسنة 16 بتاريخ 01/04/1995

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت الأول من إبريل سنة 1995 الموافق غرة ذو القعدة 1415 ه.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله. أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 16 قضائية دستورية .

المقامة من

1- السيد / .................. 2 - السيد / ..................

3 - السيد / .................. 4 - السيد / ..................

5 - السيد / ..................

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد / وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفته

4 - السيد / وزير المالية

5 - السيدة / وزيرة التأمينات الاجتماعية بصفتها

6 - السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

الإجراءات

 

بتاريخ 24 إبريل 1994 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين الحكم بعدم دستورية المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين أحيلوا إلى التقاعد من العمل بالقوات البحرية ، وقامت إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بتسوية معاشاتهم· وعلى أثر تعيينهم فى وظائف مرشدين بهيئة قناة السويس، أوقفت الإدارة المذكورة صرف معاشاتهم إعمالا لنص المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة التى تحظر الجمع بين المعاش والمرتب· ومن ثم فقد أقاموا الطعن رقم 7 لسنة 1993 أمام اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية ، طعنا على قرار عدم جواز الجمع بين المعاشات المستحقة لهم والمرتبات المدنية · وأثناء نظر الطعن دفعوا بعدم دستورية المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 سالفة الذكر، فقدرت اللجنة جدية الدفع، وصرحت للطاعنين بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعين ينعون على المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة عدم دستوريتها لمخالفتها أحكام المواد 7، 13، 17، 23، 25، 34، 36، 40، 123 من الدستور فيما تضمنته من النص على عدم جواز الجمع بين المرتب أو المكافأة وبين المعاش.

وحيث إن هذا الذى ينعاه المدعون على المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه سبق أن تناولته المحكمة الدستورية العليا وأصدرت قضاءها فى شأنه بتاريخ 4 فبراير سنة 1995 فى الدعوى رقم 3 لسنة 16 قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 من حظر الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم · وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 9 بتاريخ 6 مارس 1995.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة -فيما فصل فيه فى تلك الدعوى - إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة · تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته · ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية -وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العمل التشريعى لأوضاعه الشكلية أو بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية فى الدستور، منصرفا إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها، بل منسحباً إلى الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها وعلى تباين صور نشاطها بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه ومتعديا كذلك إلى الأغيارجميعهم، سواء أكانوا من المخاطبين بالنص التشريعى الذى تعلق به قضاء هذه المحكمة أم كانوا من غيرهم· متى كان ذلك فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة التى تنصب على الطعن فى المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 - وقد حسمتها هذه المحكمة من قبل بحكمها المشار إليه الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 16 ق دستورية - وهو مستعص على الجدل - تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .