الدعوى 21 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 21 لسنة 17 بتاريخ 21/10/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 21 أكتوبر سنة 1995 الموافق 26 جمادى الأولى سنة 1416 ه·
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله · أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف المفوض
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 17 قضائية دستورية ·
المقامة من
- السيد / ...................
ضد
- السيدة / ...................
- السيد/ رئيس الجمهورية
- السيد/ رئيس مجلس الشعب
- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الأول من ابريل سنة 1995 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها ·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة ·
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 438 لسنة 1994 أحوال شخصية جنوب الجيزة نفس طالبة الحكم لها قبله بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات على سند من أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنه فى 10 من يوليو سنة 1994 طلقها بدون رضاها وبلا سبب من قبلها · وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 · وبجلسة 2 من يناير سنة 1995 قضت محكمة الموضوع بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية وذلك لمدة ثلاثة أشهر، فأقام المدعى الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه تعارضه ومبادى ء الشريعة الإسلامية التى تقرر المتعة للزوجة غير المدخول بها، ومن ثم مخالفته للمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادى ء هذه الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية النص المطعون فيه ذاته، وأصدرت فى شأنه حكمها فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية ، منتهية إلى موافقة هذا النص لأحكام الدستور، وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية فى الخامس من يونيو سنة 1993· ومن ثم تكون الخصومة الدستورية - وهى عينية بطبيعتها - بشأن المسألة آنفة البيان قد انحسمت قانونا، فلا رجعة إليها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .