الدعوى 216 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية رقم 216 لسنة 21 بتاريخ 08/10/2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2000 الموافق 10 من رجب سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 21 قضائية دستورية .
بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ملف الدعوى رقم 2063 لسنة 51 قضائية
المقامة من
السيدة / .........................
ضد
1 - السيد وزير الزراعة
2 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة مريوط الزراعية
الإجراءات
بتاريخ التاسع من نوفمبر سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ، ملف الدعوى رقم 2063 لسنة 51 قضائية بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد حضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية أقامت الدعوى رقم 2063 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، ضد المدعى عليهما، طالبة الحكم بإلغاء الفقرة الثانية من البند ( ب) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991، وإلزامهما بتسليمها أرضاً زراعية مساوية - مساحة وسعراً - لحصة العاملين من الرجال مقابل تركها وظيفتها، قولاً منها بأن النص المشار إليه قد قصر تمليكها على حصة مقدارها 50% مما يحصل عليه الرجال · وبجلسة 26/7/1999، قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية هذا النص، لما تراءى لها من مخالفته لأحكام الدستور التى تكفل المساواة بين المرأة والرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 5 أغسطس سنة 2000 فى القضية رقم163 لسنة 20 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند ( ب ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أغسطس سنة 2000، وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية