الدعوى 235 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 235 لسنة 20 بتاريخ 02/10/1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 أكتوبر سنة 1999 الموافق 22 من جمادى الآخرة سنة 1420 هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 235 لسنة 20 قضائية دستورية .
المقامة من
ورثة المرحوم .................... وهم
.....، و.....، و...........................
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد / وزير الأوقاف
3 - السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
4 - السيد / مدير عام هيئة الأوقاف المصرية منطقة الإسكندرية
5 - السيد / رئيس اللجنة القضائية لشئون الأحكار بهيئة الأوقاف المصرية
الإجراءات
بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1998، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن اللجنة القضائية للأحكار بمنطقة آوقاف الإسكندرية ،كانت قد أصدرت بتاريخ 14 يوليو سنة 1994 قرارها الخاص بالعقارات المبينة بالصحيفة والواقعة بشارع مصطفى كامل باكوس قسم الرمل، والذى تضمن تقدير سعر المتر المربع بمبلغ 1200 جنيه للأرض وبمبلغ 80 جنيها
للمبانى ؛ وإذ لم يرتض المدعون هذا القرار، فقد طعنوا عليه بالدعوى رقم 3150 لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية · وإذ قضي فى هذه الدعوى بتاريخ 29/7/1998 برفضها، فقد أقاموا التماس إعادة النظر رقم 5287 لسنة 1998 ودفعوا خلال نظره بجلسة 14/11/1998 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة · وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، صرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة ·
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 المشار إليه تنص على أن ويكون الحكم الصادر فى الطعن من المحكمة الابتدائية نهائيا غير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن · وينعى المدعون على هذه الفقرة مخالفتها أحكام المادتين 40، 68 من الدستور لإخلالها بمبدأ المساواة ومصادرتها لحق التقاضى ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 2 ديسمبر سنة 1995 فى القضية رقم 32 لسنة 16 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1995، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بالنص التشريعى الذى سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ما أثير فى شأنه من مطاعن فى الدعوى السابقة ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته، إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة