الدعوى 31 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 31 لسنة 15 بتاريخ 04/02/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 فبراير سنة 1995 الموافق 4 رمضان سنة 1415هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضورالسادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين اعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 15 قضائية دستورية
المقامة من
1- السيد / ..........................
2- السيدة / ..........................
3- السيدة / ..........................
4- السيد / ..........................
5- السيد / ..........................
6- السيد / ..........................
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس الوزراء
3- السيد / رئيس مجلس الشعب
4- السيد / وزير العدل
5-السيد / ..........................
6- السيد / ..........................
7- السيدة / ..........................
الإجراءات
بتاريخ العاشر من اكتوبر سنة 1994 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 148 من القانون المدنى وذلك فيما تضمنته من بيع المال الشائع جبراً فى حالة عدم إمكان قسمته عيناً ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع كانوا قد أقاموا ضد المدعين الدعوى رقم 797 لسنة 1992 مدنى الفشن بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصتهم فى العقار الموضح الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة تلك الدعوى ، وتسليمها إليهم مفرزة محددة · وبجلسة 28/6/1993 دفع المدعون بعدم دستورية النص القاضى ببيع ملك غير طالب القسمة جبراً · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فقد أجلت نظر الدعوى لجلسة 25/10/1993، وصرحت للمدعين بالطعن بعدم الدستورية على ذلك النص ، وتقديم ما يفيد ذلك قبل تلك الجلسة ، فأقام المدعون الدعوى الماثلة ·
وحيث إن البند (ب) من المادة 92 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يقضى بأنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى التى أبدى الدفع أمامها أنه دفع جدى ، أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثارالدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، وكانت مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى هذا البند غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة ، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه · فإن هى فعلت ماكان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها. ذلك أن قانون هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية : أحدهما : الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها ؛ وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد · إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية ، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز عدة الثلاثة أشهر المشار إليها . يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ؛ وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها بما يحول دون مضيها فى نظرها·
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت محكمة الموضوع بجلستها المعقودة فى 28/6/1993 قد صرحت للمدعين - بعد تقديرها لجدية دفعهم - برفع الدعوى الدستورية ، وكلفتهم بتقديم ما يدل على ذلك قبل جلسة 25/10/1993 التى حددتها لنظر دعوى الموضوع ؛ وكان المدعون لم يودعوا صحيفة الدعوى الماثلة خلال الميعاد المقرر قانونها لرفعها ، وغايته ثلاثة أشهر - على التفصيل السالف إيراده - وأضحى دفعهم بعدم الدستورية كأن لم يكن بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر الدعوى الماثلة ، فإن الحكم بعدم قبولها يكون متعينا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه