الدعوى 33 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 33 لسنة 17 بتاريخ 05/10/1996

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 أكتوبر سنة 1996 الموافق 22 جمادى الأولى سنة 1417 ه·

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين عبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله

وحضور السيد المستشار الدكتور /حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 17 قضائية دستورية ·

المقامة من

الممثل القانونى لشركة بروكترو جامبل مصر

ضد

السيد/ رئيس مجلس الوزراء

السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

الإجراءات

بتاريخ 22 من مايو سنة 1995 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ·

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

وحيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مصلحة الضرائب كانت قد طالبت الشركة المدعية بسداد مبلغ مليون وسبعة وتسعين ألف وأربعمائة جنيه كضريبة دمغة نسبية مستحقة على رأس ما لها عن الفترة من أوائل سنة 1986 حتى نهاية سنة 1990، فاعترضت الشركة على ذلك أمام لجنة الطعن المختصة ثم أقامت الدعوى رقم 1160 لسنة 1993 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية التى قررت أن تضم إليها الدعوى رقم 279 لسنة 1993 المقامة من مصلحة الضرائب ليصدر فيهما حكم واحد، وأثناء نظر هذه الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة برفع الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة

وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص التشريعى المطعون عليه أن الضريبة التى فرضها تؤدى إلى تآكل رأس المال المفروضة عليه، وتخالف العدالة الاجتماعية وهى أساس النظام الضريبى ، وتخرج على مبدأ المساواة ، ومن ثم تناقض أحكام المواد 34 و 38 و 40 من الدستور

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن تناولت ذات المسألة الدستورية التى تطرحها الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7 سبتمبر سنة 1996 فى الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 و58 و68 و78 المرتبطة بها، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 37 بتاريخ 19 سبتمبر 1996

وحيث إن قضاء هذه المحكمة -فيما فصل فيه على النحو السالف بيانه- يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها، وهى حجية تقوم بذاتها قولا فصلاً لا يخضع لمراجعة ولا يرد عليه تعقيب، متى كان ذلك وكان الحكم سالف الذكر -بحجيته المطلقة - يحقق للشركة المدعية ما كانت تبتغيه من الدعوى الماثلة ، فإن الخصومة فيها تعتبر منتهية ، وهو ما يتعين الحكم به

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·