الدعوى 36 لسنة 13 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 36 لسنة 13 بتاريخ 01/10/1994

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول اكتوبر 1994 الموافق 25 ربيع الآخر 1415 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور/عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين

وحضور السيد المستشار الدكتور/عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 13 قضائية دستورية

المقامة من

السيد / ...........................

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس مجلس الشعب

3 - السيد / رئيس الوزراء

4 - السيد / وزير العدل

5 - السيدة / وزيرة التأمينات الأجتماعية

6 - السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر

الإجراءات

بتاريخ 20 أبريل سنة 1991 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 .

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1443 لسنة 1990 عمال كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم برفع معاشه المستحق عن الأجر المتغير إلى نسبة 50% من أجر تسوية هذا المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 ، واثناء نظر دعواه الموضوعية دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991 -المطعون فيه - اخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت وفى ذات المسألة الدستورية آنفة البيان - فى حكمها الصادر بجلسة 20 يونيو سنة 1994 فى القضية رقم 34 لسنة 13 قضائية دستورية ، بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 سنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية - بالتالى - التى تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يونيو 1987 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة الى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فان الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .