الدعوى 38 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 38 لسنة 15 بتاريخ 27/05/1995

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 27 مايو 1995 الموافق 27 ذو الحجة 1415هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 15 قضائية دستورية

المقامة من

1- السيد / .......................

2- السيد الدكتور .......................

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس مجلس الشعب

3 - السيد / رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد المستشار وزير العدل

5 - السيد / الأستاذ نقيب المحامين

6 - السيد الأستاذ ....................... المحامى

الإجراءات

بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1993 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم فيها بعدم دستورية نص المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ·

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها ·

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ·

وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·

وحيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الاستئناف رقم 7873 لسنة 110 ق استئناف عالى القاهرة ، طعنا منهما على أمر التقدير رقم 341 لسنة 91 الصادر من نقابة المحامين بالقاهرة بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ ثمانية وخمسين ألفا من الجنيهات إلى الأستاذ ............ المحامى باقى أتعابه التى قدرتها اللجنة المختصة عن الأعمال المبينة فى طلبه، وكان المدعيان قد دفعا فى صحيفة الاستئناف المشار إليه ،وأثناء نظره بجلسة 14/ 7/ 1993، بعدم دستورية المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فأجلت محكمة استئناف القاهرة نظره لجلسة 15/ 12/ 1993 لضم المفردات ، ثم قررت حجزه للحكم لجلسة 16/2/1994 ، حيث أقام المدعيان دعواهما الماثلة ·

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ، وإذ كان ذلك ، وكان المدعيان قد دفعا بجلسة 1993/7/14 أمام محكمة استئناف القاهرة بعدم دستورية المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فأجلت تلك المحكمة نظر الاستئناف لجلسة 12/15/ 1993 لضم المفردات ، وبهذه الجلسة طلب المدعيان أجلا لرفع دعواهما أمام المحكمة الدستورية العليا فلم تجبهما المحكمة المذكورة إلى طلبهما وقررت حجز الاستئناف للحكم فيه لجلسة 16 /1994/2 ، وهو ما يفيد أن الدفع بعدم الدستورية لا يعتبر فى تقديرها جديا ، وأنها لم تصرح برفع الدعوى الدستورية ، متى كان ذلك ، فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا أمامها ، ويتعين الحكم بعدم قبولها ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة·