الدعوى 4 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 4 لسنة 17 بتاريخ 05/08/1995

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 أغسطس سنة 1995 الموافق 8 ربيع الأول سنة 1416 ه

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور· أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 17 قضائية دستورية

المقامة من

- شركة اسكندرية للتبريد

ضد

- السيد/ وزير العدل

- السيد/ رئيس الوزراء

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ابتغاء القضاء بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ·

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها·

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·

المحكمة

حيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة الاسكندرية الابتدائية استصدر أمر تقدير رسوم قضائية فى الدعوى رقم 423 لسنة 1991 تجارى كلى اسكندرية بمبلغ 100ر5357 جنيها قبل المدعية فتظلمت منه بتقرير أودعته قلم الكتاب أوضحت فيه أن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية صار نهائيا مما يوجب على قلم الكتاب الرجوع بالرسوم المستحقة على المحكوم عليه طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية · وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1994 -المحددة لنظر التظلم- دفعت المدعية بعدم دستورية النص المشار إليه · وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقد صرحت للمدعية برفع دعواها بعدم الدستورية فى أجل غايته 29 من يناير سنة 1995 فأقامت الدعوى الماثلة ·

وحيث إن المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 -قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - كانت تقضى بأن يلزم المدعى أداء كامل الرسوم المستحقة ، كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف، ومع ذلك إذا صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه·

وحيث إن نطاق الطعن الراهن -وبه تتحدد مصلحة رافعته- ينحصر فى بيان مدى أحقية أقلام كتاب المحاكم فى اقتضاء الرسوم القضائية -من غير المحكوم عليه نهائيا بها- من زاوية دستورية ·

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت -فى ذات المسألة الدستورية وفى الحدود المتقدمة - بحكمها الصادر بجلسة 15 من ابريل سنة 1995 فى القضية رقم 27 لسنة 16 قضائية دستورية : بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وذلك فيما تضمنته -قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً· وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 من ابريل سنة 1995· ومن ثم تكون الخصومة الدستورية حول المسألة آنفة البيان قد انحسمت فلا رجعة إليها·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ·