الدعوى 40 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 40 لسنة 11 بتاريخ 08/10/2000


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب


المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2000الموافق 10من رجب سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى


فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 11 قضائية دستورية ·
المقامة من
السيد / ..................
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة
3 - السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
4 -السيد رئيس الهيئة العامة لسوق المال
5 - السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
6 - السيد المستشار النائب العام بصفته رئيساً لإدارة الأموال المتحفظ عليها
7 - السيد / .....................
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من نوفمبر سنة 1989 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم أصلياً : بعدم دستورية القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها · واحتياطيا : بعدم دستورية المواد 1 و 16 و18 و21 و 22 و24 و25 من ذلك القانون ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها ·
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 2092 لسنة 1989 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً إلزامه بصفته رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صحية للاستثمار وتوظيف الأموال بأن يؤدى له قيمة المكافآت الشهرية المستحقة له عن عمله كمراقب حسابات للشركة المذكورة فى المدة من 8/8/1988 إلى 18/1/1989 ومقدارها سبعمائة وخمسون جنيهاً · وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية القانون رقم 146 سنة 1988 المشار إليه على سند من أنه قد صدر معيبا من حيث الشكل ، إذ نشر بالجريدة الرسمية فى 9/6/1988 دون نشر مذكرته الإيضاحية وتقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب ، كما أنه قد لحقه عوار موضوعى فى العديد من نصوصه وأخصها المواد 1و16و18و21و22 لمخالفتها المواد 2و8و40و29و32و187من الدستور · وبعد تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع ، صرحت للمدعي بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها فى شأن هذه الخصومة ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى · ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : -
أولهما : أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به ، سواء أكان هذا الضرر الذى يتهدده وشيكاً ، أم كان قد وقع فعلا · ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر مباشرا ، من فصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلا بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكنا تصوره ، ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره ·
ثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه ، وليس ضررا متوهما أو منتحلا أو مجهلا ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة · ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ·
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت الدعوى الموضوعية تتعلق بمطالبة المدعى عليه الأخير بقيمة المكافأت المستحقة له عن عمله كمراقب حسابات لشركة صحية لتوظيف الأموال· والتى تلتزم بأداء ما قد يثبت فى ذمتها من هذه المكافأت مقابل ما أداه لها من أعمال وهو التزام ليس له من صلة بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المطعون بعدم دستوريته والذى ينظم إجراءات تأسيس الشركات التى تعمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، ويحدد ضوابط مباشرة نشاطها حماية للمتعاملين معها ، ويبين كيفية توفيق أوضاعها لتباشر هذا النشاط طبقاً للأحكام الواردة به ، ومن ثم فإن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية القانون المطعون عليه أو بعض نصوصه - بفرض صحة المطاعن الموجهة إليه - لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى، لتغدو مصلحة المدعى فى الطعن عليه منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى؛ وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·