الدعوى 48 لسنة 13 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 48 لسنة 13 بتاريخ 01/10/1994

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول أكتوبر 1994 الموافق 25 ربيع الآخر1415ه ·

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين

وحضور السيد المستشار/عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

:

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 13 قضائية دستورية

 

المقامة من

السيد/ ............................

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- السيد/رئيس الوزراء

3- السيد / رئيس مجلس الشعب

4- السيدة / وزيرة الشئون الاجتماعية

5- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

الإجراءات

بتاريخ 23 مايو 1991 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 .

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة.

وحيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 21173 لسنة 1990 أمام محكمة المنصورة الابتدائية، طالبا الحكم بأحقيته فى رفع المعاش المستحق له عن الاجر المتغير ، وذلك برفعه إلى 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ، وذلك اعتبارا من أول يوليو 1987 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وأثناء نظر دعواه الموضوعيه دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، وأذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له باقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث أن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991 - المطعون فيه - اخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور .

وحيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفى ذات المسألة الدستورية - آنفة البيان - فى حكمها الصادر بجلسة 20 يونيو سنة 1994 فى القضية رقم 34 لسنة 13 ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 سنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية - بالتالى - التى تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 1987، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - ان ما يجوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها ، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فان الخصومه فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .