الدعوى 51 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 51 لسنة 18 بتاريخ 16/11/1996

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 نوفمبر سنة 1996 الموافق 5 رجب سنة 1417ه

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدي أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 18 قضائية دستورية

المقامة من

السيد / .......................

ضد

1. السيد/ رئيس الجمهورية

2. السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3. السيد/ رئيس مجلس الشعب

4. السيد المستشار/ النائب العام

5. السيد/ المستشار / وزير العدل

6. السيد/ وزير الداخلية

الإجراءات

بتاريخ 30 مايو سنة 1996 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989·

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·

وحيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الدعوى رقم 8086 لسنة 1994 جنح الجمرك، وطلبت معاقبته طبقا للمادة 48 مكرراً من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، و تأسيسا اتهامها إياه بأنه في تاريخ سابق على تحريك تلك الدعوى حكم عليه ، واتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى إحدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذ أصدرت محكمة جنح الجمرك حكماً بإيداع المدعى إحدى مؤسسات العمل المتخصصة لمدة سنة - والذي تأيد في المعارضة المقامة عنه -فقد طعن عليه المدعى بالاستئناف رقم 14958 لسنة 1995 مستأنف غرب الإسكندرية .

وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً المشار إليها ، وإذ قدرت محكمة الجنح المستأنفة بالإسكندرية جدية الدفع بعدم الدستورية ، وصرحت برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة إبان أجلها المقرر.

وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة 48 مكرراً آنفة البيان مخالفتها للدستور تأسيسا على أن القانون رقم 122 لسنة 1960 صدر عن مجلس نيابي قضى ببطلان تشكيله ، كذلك تضمن النص المطعون فيه ازدواجا غير جائز للعقوبة عن فعل واحد ·

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بتاريخ 15 يونيو سنة 1996 في القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية والذى قضى في منطوقه بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيو سنة 1996·

وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيبا من أية جهة أيا كان وزنها أو موضعها ، فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها - تعتبر منتهية ، بعد أن حسمها الحكم الصادر من هذه المحكمة فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية المشار إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية