الدعوى 55 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 55 لسنة 21 بتاريخ 01/01/2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 1يناير سنة 2000 الموافق 24رمضان سنة 1420.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 21 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / ..........................
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الشعب
3 -السيد / رئيس مجلس الشورى
4 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
5 - السيد / وزير العدل
6 - السادة / أعضاء لجنة الحراسة على النقابة العامة للمحامين بصفتهم
7 - السيد / ...........................
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد 38/3 و 84 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها رفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوي رقم 1540 لسنة 34 قضائية استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - طعنا فى أمر التقدير رقم 256 لسنة 1998 الصادر من لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين الفرعية بالفيوم بتاريخ 6/12/1998 لصالح المدعى عليه الأخير، ودفع بعدم دستورية المادة 84 من قانون المحاماة المشار إليه التى صدر الأمر بناءً عليها · وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية هذا الدفع فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها - عملا بالبند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته · إذ كان ذلك وكان التصريح بإقامة الدعوى الدستورية قد اقتصر على المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 غير أن الطلبات الختامية فى صحيفة الدعوى الدستورية قد تضمنت طعنا بعدم دستورية نصوص أخرى لم يشملهما ذلك التصريح، فإن النطاق الذى تتحدد به الدعوى الماثلة إنما يقتصر -طبقا لحكم المادتين 29 و 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا - على المادة 84 التى رخصت محكمة الموضوع للمدعى فى إقامة الدعوى بالنسبة لها · بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى فى شقها الخاص بالطعن على المادتين 83/3 و 85 بهذه المحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع التى رسمها قانونها والتى لايجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التقاضى فى المسائل الدستورية وفقا للقواعد التى حددها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس من يونية سنة 1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999؛ وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة ؛ وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .