الدعوى 57 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 57 لسنة 20 بتاريخ 01/08/1999


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب


المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد أول أغسطس سنة 1999 الموافق 19ربيع الآخر سنة 1420هـ
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /سامى فرج يوسف وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور العاصى
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى


فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 20 قضائية دستورية
المقامة من
1 - السيد / ...........................
2 - السيد / ...........................
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد الدكتور / رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / وزير العدل
5 - السيد / ...........................
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من شهر مارس سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس، كان قد أقام ضد المدعى الأول الدعوى رقم 5802 لسنة 1996أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد إيجار الوحدة السكنية المؤجرة له المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها خالية وذلك على سند من القول بأن المدعى قد أقام - فى تاريخ لا حق لاستئجاره - مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات دون أن يترك الوحدة السكنية أو يوفر له وحدة ملائمة بذلك المبنى مخالفا بذلك حكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981فضلا عن احتجازه أكثر من وحدة سكنية فى مدينة واحدة دون مقتض. وبجلسة 21/8/1997 قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وتسليم الشقة للمؤجر خالية ممايشغلها، فطعن المدعيان فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2121 لسنة 53 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، وأثناء نظره دفع المدعيان بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 المشار إليها، وبعد تقدير المحكمة لجدية دفعه صرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاما الدعوى الماثلة
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى قضت هذه المحكمة برفض ما أثير فى شأنه من مطاعن فى الدعوى السابقة ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته، إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .