الدعوى 6 لسنة 14 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 6 لسنة 14 بتاريخ 05/11/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 نوفمبر سنة 1994 الموافق غرة جمادي الآخرة سنة 1415 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور/ عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 14 قضائية دستورية .
المقامة من
1) السيد / ........................ ·
2) السيد/ ........................ ·
3) السيد/ ........................ ·
4) السيد/ ........................ ·
ضد
1) السيدة / وزيرة التأمينات الاجتماعية ·
2) السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ·
3) السيد/ مدير عام منطقة الإسكندرية للتأمينات الاجتماعية ·
4) السيد/ رئيس الوزراء ·
الإجراءات
بتاريخ 24 فبراير سنة 1992 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوي ·
وبعد تحضير الدعوي ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من صحيفة الدعوي وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوي رقم 431 لسنة 1991 عمال كلي الإسكندرية طالبين الحكم بأحقيتهم في رفع المعاشات المستحقة لهم عن الأجر المتغير إلي 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/7/1987 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، وأثناء نظر دعواهم الموضوعية دفع المدعون بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، واذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت للمدعين بإقامة دعواهم الدستورية فأقاموا الدعوي الماثلة ·
وحيث إن المدعين ينعون علي القانون رقم 1 لسنة 1991 - المطعون فيه - إخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفي ذات المسألة الدستورية آنفة البيان - في حكمها الصادر بجلسة 20 يونيه سنة 1994 في القضية رقم 43 لسنة 31 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية - بالتالي - التي تتناول الأثر الرجعي لهذا القانون بنصها علي سريان أحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه في الدعوي المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلي الدولة بكامل سلطاتها ، وعلي امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو السعي إلي نقضه من خلال إعادة طرحه علي هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فإن الخصومة في الدعوي الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·