الدعوى 6 لسنة 20 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 6 لسنة 20 بتاريخ 03/04/1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 ابريل سنة 1999 الموافق 17 ذو الحجة سنة 1419هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح.
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 20 قضائية تنازع.
المقامة من
السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين
بوزارتى الشئون الاجتماعية والعمل
ضد
السيد / ......................... الممثل القانونى
لشركة جولدن ستار للمقاولات
الإجراءات
بتاريخ 4 ابريل سنة 1998، أودعت الجمعية المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بينها والشركة المدعى عليها والناجم عن عقد المقاولة المبرم بينهما فى 13/5/1989 والمردد فى الدعوى رقم 6070 لسنة 94 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية والدعوى الفرعية المنبثقة عنها والدعوى رقم 210 لسنة 1995 تعويضات محكمة شمال القاهرة الابتدائية وطلب التحكيم المقيد برقم 27 لسنة 1997بجدول هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت ضد الجمعية المدعية وآخر الدعوى رقم 6070 لسنة 1994 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الجمعية بدفع مبلغ 164ر1368372 جنيها قيمة المستخلص رقم (8) المستحق للشركة عن الأعمال التى قامت بتنفيذها بناء على عقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 13/5/1989، وأثناء نظرها أقامت الجمعية دعوى فرعية ضد الشركة بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة محل النزاع وإلزام الشركة برد مبلغ 240209 جنيهات وتعويضا مقداره مليونا جنيه، وبجلسة 28/1/1995 قضت تلك المحكمة - وقبل الفصل فى الموضوع- بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لأداء المهمة المبينة تفصيلاً بالحكم المذكور· ومن جهة أخرى أقامت الشركة ضد الجمعية المدعية الدعوى رقم 210 لسنة 1995 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزامها بأن تؤدى لها تعويضا مقداره 48947799 جنيها، ومبلع 500ر17174 جنيها عن كل يوم اعتبارا من 1/1/1995 وحتى تمام تنفيذ المشروع فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ 164ر1368372 جنيها منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وبجلسة 22/6/1996 أصدرت المحكمة حكماً تمهيديا بإحالة القضية إلى مكتب خبراء شمال القاهرة لأداء المهمة المحددة بمنطوق الحكم · ثم تقدمت الشركة لهيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بطلب تحكيم قيد برقم 27 لسنة 1997 طلبت فيه فسخ عقد المقاولة المؤرخ 13/5/1989 وإلزام الجمعية بطلبات الشركة المبينة تفصيلا بطلب التحكيم المشار إليه.
وإذ تراءى للجمعية المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابيا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية من ناحية وهيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى من ناحية أخرى فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من ذلك القانون، على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان وضع طلب تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ، فإنه حتى بافتراض أن قضاء محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإحالة الدعوى رقم 0706 لسنة 1994 والدعوى الفرعية المنبثقة عنها والدعوى رقم 210 لسنة 1995 إلى مكتب الخبراء لأداء المهمة المعهود بها إليه ينبئ عن تمسكها باختصاصها بنظر هذه الدعاوى ؛ فإن الجمعية المدعية لم ترفق بطلبها الماثل- وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة - ما يدل على أن هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها بطلب التحكيم رقم 27 لسنة 1995 أو مضت فى نظرها- بافتراض وحدة الموضوع بينها وبين الدعاوى المعروضة أمام جهة القضاء العادى - بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل جهة منهما باختصاصها؛ بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .