الدعوى 68 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 68 لسنة 21 بتاريخ 08/07/2000


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 يوليه سنة 2000 الموافق 6 من ربيع الآخر سنة 1421هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى


فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 21قضائية دستورية
المقامة من
السيد / .......................
ضد
1 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد/ .......................
3 - السيد/ .......................
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من إبريل سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، ابتغاء الحكم بعدم دستورية نصى المادتين 84 و 5 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق - تتحصل فى أن اللجنة المختصة بنقابة المحامين الفرعية بالجيزة كانت قد أصدرت بتاريخ 28/7/1998 قرارها فى الطلب رقم 149 لسنة 1997 بإلزام المدعى بأن يدفع للمدعى عليهما الثانى والثالث أتعاباً قدرها ألف جنيه ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار ، فقد طعن فيه بالاستئناف رقم 12460 لسنة 115 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية المادتين (84 و 85 ) من قانون المحاماة · وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، صرحت للمدعى باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس من يونية سنة 1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 71من يونيه سنة 1999 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·