الدعوى 74 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 74 لسنة 20 بتاريخ 08/10/2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2000 الموافق 10 من رجب سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 20 قضائية دستورية
المقامة من
السيدة / .........................
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / ................. وشهرته ...............
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ابريل سنة 1998، أودعت المدعى ة صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2781 لسنة 1996 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع ابتغاء الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ آخر نوفمبر سنة 1970 وإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالأوراق لوفاة المستأجر الأصلى وزوجته · وبجلسة 24/4/1997 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، حيث قيدت برقم 7021 لسنة 1997 إيجارات، وعّدلت المدعية أمام تلك المحكمة طلباتها إلى إخلاء المدعى عليه من عين النزاع لتغييره استعمالها إلى غير غرض السكنى الذى أجرت من أجله واستعمالها مكتباً لاستيراد وتصدير اللحوم بدون موافقة المالك · وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامتها ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 فى القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20مارس سنة 2000، وكان مقتضى المادتين 48 و 9 4 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية