الدعوى 84 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية رقم 84 لسنة 20 بتاريخ 04/12/1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 ديسمبر سنة 1999 الموافق 26 شعبان سنة 1420هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 20 قضائية دستورية
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 12081 لسنة 114 قضائية
المقام من
السيدة / ...................
ضد
1 - السيد / ...................
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من إبريل سنة 1998 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 12081 لسنة 114 قضائية استئناف القاهرة بعد أن قضت المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادتين 84 ، 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان قد تقدم بالطلب رقم43 لسنة 1997 إلى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة لتقدير أتعابه عن القضايا التى باشر الدفاع فيها عن المدعية ، وبتاريخ 24/5/1997 أصدرت اللجنة المختصة بالتقابة قراراً بتقدير أتعابه بمبلغ خمسة آلاف جنيه ، وإذ لم ترتض المدعية هذا القرار فقد طعنت فيه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 12081 لسنة 114 قضائية وبجلسة 16/4/1998 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وبإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين 84 ، 85 من قانون المحاماة ·
وحيث إن المادتين 84 و 5 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنصان على ما يأتى
مادة 84 : للمحامى إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه فى حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة الفرعية التى يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب ، ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره ·
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله ، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت فى موضوع الطلب خلال ستين يوما على الأكثر بقرار مسبب ، وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ·
وإذ قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حُرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاض الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم·
مادة 85 : لايجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها مكتب المحامى إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك ·
ولا يكون قرار التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائى بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس من يونية سنة 1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (58) من هذا القانون · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999 ؛ وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ؛ فإن الخصومة في الدعوي الراهنة تكون منتهية فلا رجعة إليها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·