الدعوى 9 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 9 لسنة 9 بتاريخ 04/05/1991
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991 م، الموافق 19 شوال سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيري عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 9 قضائية دستورية .
المرفوعة من :
السيد / ............................
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء .
3- السيد رئيس مجلس الشعب .
4- السيد وزير العدل .
5- السيد النائب العام .
الإجراءات
بتاريخ 14 فبراير سنة 1987 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين ب، هـ من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعي في الجنحة رقم 12 لسنة 1986 مستعجل طوخ أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين (152)، (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. وبجلسة 2 يونية سنة 1986 قضت محكمة طوخ ببراءة المتهم ( المدعي ) فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 4098 لسنة 1986جنح مستأنف بنها، وبجلسة 5 يناير سنة 1987 دفع المدعي بعدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1983 فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16 فبراير سنة 1987 وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة، وبعد أن قررت محكمة الموضوع بجلسة 16 فبراير سنة 1987 وقف الدعوى حتى يصدر الحكم في المسألة الدستورية، عادت إلى نظر الدعوى وأجابت المدعي إلى طلبه ندب خبير، وإذ قدم تقريره أصدرت محكمة جنح مستأنف بنها بجلسة 9 إبريل سنة 1990 حكمها بتأييد الحكم المستأنف ولم يطعن في هذا الحكم بطريق النقض فصار باتاً.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في دعواه وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم في الدعوى، ومناط هذه المصلحة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ كانت الدعوى الموضوعية قد انتهت بحكم بات إلى براءة المدعي من التهمة التي نسبت إليه، فإنه تزول – من ثم – مصلحته في الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة