الدعوى 98 لسنة 4 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 98 لسنة 4 بتاريخ 05/03/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 مارس سنة 1994 الموافق 23 رمضان سنة 1414هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور اعضاء
وحضور السيد المستشار نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 4 قضائية دستورية
المقامة من
2- السيد / ................
3- السيدة / ................
ضد
1-السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
4 - السيد / وزير السياحة بصفته الرئيس الأعلى لشركة مصر للسياحة
5 - السيد / ................
6 - السيد / ................
الإجراءات
بتاريخ 24 يونية سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين -وهم إيرانيو الجنسية - سبق أن فرضت عليهم الحراسة ، الأول والثالثة بمقتضى الأمر رقم 140 سنة 1961 والثانى عملاً بالأمر رقم 270 لسنة 1963، وتقرر تعويضهم طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964، وعلى أساس أن المدعيين الأول والثالثة قد غادرا البلاد بتاريخ 6 من يوليو سنة 1967، وأن المدعى الثانى لم يعد يقيم فيها منذ عام 1957، وكان المدعون قد أقاموا الدعوى رقم 2268 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم الأربعة الأخيرين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع الإبتدائى المؤرخ الأول من مارس سنة 1974 الصادر من الحارس العام إلى المؤسسة المصرية العامة للسيا حة والفنادق عن المنشأة المملوكة لهم، وعدم سريان هذا العقد فى حقهم وبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأحيلت الدعوى المذكورة إلى محكمة القيم وقيدت بجدولها برقم 197 لسنة 1 ق قيم. وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981. وإذ صرحت لهم محكمة الموضوع -بعد تقديرها لجدية الدفع- برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن قوام هذه الدعوى رد اعتداء قال المدعون -وهم من غير المواطنين- بوقوعه على أموالهم وممتلكاتهم بالمخالفة للدستور، فإن اختصاص هذه المحكمة بنظرها -ووفقا لما جرى عليه قضاؤها- يعتبر أمراً ثابتاً لا نزاع فيه، ذلك أن الدستور أفرد بابه الرابع للقواعد التى صاغها فى مجال سيادة القانون، وهى قواعد تتكامل فيما بينها ويندرج تحتها نص المادة الثامنه والستين التى كفل بها حق التقاضى للناس كافة ، دالاً بذلك على أن إلتزام الدولة بضمان هذا الحق فرع من واجبها فى الخضوع للقانون، ومؤكداً بمضمونه جانباً من أبعاد سيادة القانون التى جعلها أساساً للحكم فى الدولة على ما تنص عليه المادتان الرابعة والستون والخامسة والستون. وإذ كان الدستور قد أقام من استقلال القضاء وحصانته ضمانين أساسيين لحماية الحقوق والحريات، فقد أضحى لازماً -وحق التقاضى هو المدخل إلى هذه الحماية - أن يكون هذا الحق مكفولاً بنص صريح فى الدستور كى لا تكون الحقوق والحريات التى نص عليها مجردة من وسيلة حمايتها، بل معززة بها لضمان فعاليتها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الإلتزام الملقى على عاتق الدولة وفقاً لنص المادة الثامنة والستين من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد -وطنياً كان أم أجنبياً- نفاذاً ميسراً إلى محاكمها بالإضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة بتشريعاتها، وبمراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فعالة وفقاً لمستوياتها فى الدول المتحضرة ، وكانت الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية ، يلازمها بالضرورة -ومن أجل اقتضائها- طلب الحماية التى يكفلها الدستور أو المشرع لها، بإعتبار أن مجرد النفاذ إلى القضاء فى ذاته لا يعتبر كافياً لضمانها، وإنما يجب أن يقترن هذا النفاذ دوماً بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها، وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة ، كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها، ويضمن عدم استخدام التنظيم القضائى كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها، وكانت هذه التسوية هى التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، فإن هذه الترضية -وبافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور- تندمج فى الحق فى التقاضى ، وتعتبر من متمماته، وذلك لارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة وآية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية ، ولكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها، وذلك هو ما أكدته هذه المحكمة بما جرى عليه قضاؤها من أن الدستور أفصح بنص المادة الثامنه والستين منه عن ضمان حق التقاضى كمبدأ دستورى أصيل مردداً بذلك ما قررته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة هذا الحق لكل فرد - وطنياً كان أو أجنبياً – باعتباره الوسيلة التى تكفل حماية الحقوق التى يتمتع بها قانوناً ورد العدوان عليها.
وحيث إنه متى كان ذلك - وكان من المقرر قانوناً أن للدولة بناء على ضرورة تفرضها أوضاعها الاقتصادية أو تتطلبها إدارة علاقاتها الخارجية أو توجبها روابطها القومية أو غير ذلك من مصالحها الحيوية ، أن تفرض قيوداً فى شأن الأموال التى يجوز لغير المواطنين تملكها، أو أن تخرج فئة منها من دائرة الأموال التى يجوز لهم التعامل فيها، سواء أكانت أموالاً منقولة أم عقارية ، فإن من الصحيح كذلك أن تداخل مصالح الدول ونماء اتصالاتها الدولية وحتمية التعاون فيما بينها، يلزمها بأن تعمل كل منها - فى نطاق إقليمها - على أن توفر الوسائل الإجرائية والقواعد الموضوعية التى يتمكن الأجنبى من خلالها من رد العدوان على حقوقه الثابته وفقاً لنظمها القائمة ، وهو ما قررته المادة الثامنه والستون من الدستور التى لايجوز للدولة بموجبها أن تجحد على غير مواطنيها الحق فى اللجوء إلى قضائها للدفاع عن حقوقهم التى تكفلها القوانين الوطنية ، وإلا اعتبر إعراضها عن توفير هذه الحماية أو إغفالها لها إنكاراً للعدالة تقوم به مسئوليتها الدولية ، ويوقعها فى حومة المخالفة الدستورية . متى كان ذلك، وكان المدعون -وهم من غير المواطنين- يستهدفون بدعواهم الموضوعية رد الأموال- التى يقولون باغتصابها بالمخالفة لأحكام الدستور- عيناً إليهم، وكان اكتسابهم ملكيتها وفقاً للقوانين المعمول بها وبمراعاة الأوضاع المقررة فيها، غير متنازع فيه، فإن الحماية التى كفلتها المادة الرابعة والثلاثون من الدستور للحق فى الملكية تنسحب إليهم، ذلك أن حجبها عنهم أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها، يكرس انتزاع أموالهم، ويعتبر إهداراً لسند ملكيتها، وإسقاطاً للحقوق المتفرعة عنها، وإفراغاً للمادة الثامنة والستين من الدستور من محتواها.
وحيث إنه على ضوء ما تقدم، وكانت هذه المحكمة هى الجهة القضائية العليا التى اختصها الدستور والمشرع كلاهما بولاية الفصل فى المسائل الدستورية ، وليس ثمة جهة أخرى يمكن أن تنازعها هذا الاختصاص، أو أن تنتحله لنفسها، فإن الفصل فى المخالفة الدستورية المدعى بها إنما يعود إلى هذه المحكمة دون غيرها.
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، مخالفته أحكام المادتين (108، 147) من الدستور قولاً منهم بأن الأصل فى السلطة التشريعية هو أن يتولاها مجلس الشعب، وأنه لا استثناء من ذلك إلا فى الحالتين المنصوص عليهما فى هاتين المادتين اللتين تخولان رئيس الجمهورية سلطة استثنائية يتعين أن يتقيد فى نطاق ممارستها بالحدود والقيود التى فرضها الدستور. وإذ صدر هذا القرار بقانون بغير تفويض من السلطة التشريعية ، ودون أن تتوافر حالة الضرورة التى تسوغ إصداره فى غيبتها، فإنه بذلك يكون مخالفاً للدستور. كما ينعى المدعون على المادة السادسة من ذلك القرار بقانون أنها إذ نقلت الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة من القضاء المدنى -الذى يعد قاضيها الطبيعى - إلى محكمة القيم، وإذ عدلت فى اختصاص الهيئات القضائية بقرار بقانون وليس بقانون، فإنها تكون قد خالفت حكم المادتين (86، 167) من الدستور.
وحيث إن البين من الأعمال التحضيرية للقرار بقانون المطعون عليه - وعلى ما قررته هذه المحكمة بحكمها الصادر فى الدعويين رقمى 139 و140 لسنة 5 قضائية دستورية والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 - أن القرار بقانون المطعون عليه صدر إستناداً إلى المادة (147) من الدستور، ملتزماً الحدود الضيقة التى تفرضها الطبيعة الاستثنائية لمباشرة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصداره فى غيبة السلطة التشريعية ، وكان هذا القضاء نافياً لصدور هذا القرار بقانون أثناء انعقاد السلطة التشريعية بناء على تفويض منها فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (108) من الدستور، فإن وجه النعى الذى أثاره المدعون فى شأن عدم استيفاء ذلك القرار بقانون لأوضاعه الشكليه، يكون قد طرح على هذه المحكمة ، وكلمتها فيه قاطعة لا تحتمل تعقيباً أو تأويلاً. إذ كان ذلك، وكان قضاء المحكمة فى الدعويين المشار إليهما، قد جزم كذلك بان محكمة القيم المشكلة وفقاً لقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 هى القاضى الطبيعى فى مفهوم المادة (68) من الدستور بالنسبة إلى منازعات الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين وممتلكاتهم، وكذلك أموال الأشخاص الاعتبارية ، وكان من المقرر أن ما فصلت فيه هذه المحكمة -فى الدعويين المشار إليهما- سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية ، إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته، متى كان ذلك، فإن الخصومة فى هذا الشق من الدعوى تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار إليه.
وحيث إن المدعين ينعون كذلك على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أن ما قررته من تعويض الأشخاص المشار إليهم فيها عن تدابير الحراسة طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص - وفى الحدود المنصوص عليها فيه - مؤداه: التقيد بالحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه، مما من شأنه إهدار حجية الحكم الصادر عن هذه المحكمة فى الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية دستورية فيما قضى به من أن ما قررته هذه المادة من حد أقصى للتعوض الإجمالى المنصوص عليه فيها، إنما ينطوى على مخالفة للمادتين (34، 37) من الدستور.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه - وبعد أن قضت هذه المحكمة بجلسة 7 من مارس سنة 1992 فى القضية رقم 8 لسنة 8 قضائية دستورية بعدم دستوريتها فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو تخلوا عنها - غدت تنص على ما يأتى :
وبالنسبة إلى الأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال المدة المنصوص عليها فى قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، فيعوضون عن تدابير الحراسة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971، وفى الحدود المنصوص عليها فيه.
وحيث إن البين من تقصى التشريعات الصادرة فى شأن رفع الحراسة وتصفية الأوضاع المترتبة عليها وكذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوصها -وبقدر اتصالها بالدعوى الراهنة - أن القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه قد تضمن قاعدتين: أولاهما تلك المنصوص عليها فى مادته الأولى ، وهى تقضى برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ. وثانيتهما تلك التى أو ردتها مادته الثانية مقررة بموجبها أيلولة الأموال والممتلكات المشار إليها إلى الدولة على أن يعوض أصحابها عنها بتعويض إجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه مالم تكن قيمتها أقل من ذلك، فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة . متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت بحكمها الصادر فى 16 مايو 1981 فى القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية دستورية إلى عدم دستورية نص المادة الثانية من ذلك القرار بقانون تأسيساً على أن الأيلولة إلى الدولة وكذلك التعويض الإجمالى المقرر ان بها، ينطويان على عدوان على أموال الأشخاص الطبيعيين وممتلكاتهم ومصادرة لها بالمخالفة للمادتين (34، 36) من الدستور، وكان القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 قد صدر متوخياً تصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لأحكام القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه متوسلاً إلى ذلك بتحديد مراكزهم المالية ، وكان أمر هذا التحديد قد عهد به إلى لجان قضائية تتولاه كل منها وفقاً لأحكام مادته الخامسة التى تنص على أنه إذا تبين للجنه أن صافى الذمة المالية للخاضع لايجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964، تصدر اللجنه قراراً بتعويضه عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية مع التخلى له عن باقى العناصر غير المحققه أصولاً وخصوماً. أما إذا جاوز صافى الذمة المالية للخاضع الحد الأقصى سالف البيان تعويضه عن صافى العناصر المحققه من ذمته المالية مع التخلى له عن قدر من العناصر غير المحققة لايجاوز صافيها - بالإضافة إلى التعويض المستحق له عن العناصر المحققه- ذلك الحد الأقصى . متى كان ذلك، وكان الأصل الذى التزمه القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 فى ما تضمنه من أحكام مستهدفاً بها تصفية الحراسة وتحديد المراكز المالية للخاضعين، هو أيلولة أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة وتعويضهم عنها وفق الأحكام المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964، فإنه بذلك لا يكون قد نقض الأساس الذى قام عليه هذا القرار بقانون، بل تبناه بتمامه. وإذ خلص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 8 لسنة 8 قضائية دستورية إلى عدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 على أساس إلتزامها الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1960 ومقداره ثلاثون ألف جنيه لتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلى له عنه من عناصرها غير المحققة ، وانطوائها بالتالى على استيلاء الدولة دون مقابل على القدر الزائد على هذا الحد الأقصى من أموال الخاضعين وممتلكاتهم مما يشكل عدواناً عليها ومصادرة لها بالمخالفة للمادتين (34، 36) من الدستور وبما يخل كذلك بالمادة (37) التى لا تجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة إلى الملكية الزراعية ، متى كان ذلك، وكان التعويض عن تدابير الحراسة وفقاً للنص التشريعى المطعون عليه - وهو الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 التى جرى تطبيقها على المدعين - وهم من غير المواطنين -مقيداً بألا يتجاوز مقداره الحدود المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971، فإن النص المطعون عليه -وقد إلتزم الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى هذا القرار بقانون، يكون مشوباً بذات العوار الدستورى الموصومة به المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971، ومنطوياً بذلك على مخالفة للمادتين (34، 36) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من النص على وبالنسبة للأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة فيها خلال المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه، فيعوضون عن تدابير الحراسة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفى الحدود المنصوص عليها فيه وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .