الدعوى 5 لسنة 20 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 5 لسنة 20 بتاريخ 06/11/1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 نوفمبر سنة 1999 الموافق 28 رجب سنة 1420هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح.
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 20 قضائية تنازع.
المقامة من
السيد / ...........................
السيد / ...........................
السيد / ...........................
بصفتهم ورثة المرحوم / محمد فهمى حسين الممثل القانونى لدار النظم والاستشارات الهندسية
ضد
1- السيد / وزير العدل
2- السيد / رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر
الإجراءات
بتاريخ 21 مارس سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 20/5/1996 بعد أن تمسكت جهتا القضاء العادى والإدارى بنظره.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن مورث المدعين كان قد لجأ إلى التحكيم للفصل فيما ثار بينه وبين مجلس مدينة الأقصر من نزاع حول قيمة مستحقات الشركة التي يمثلها تنفيذا للعقد المبرم بينهما. وقد فصلت هيئة التحكيم فى النزاع بجلسة 20/5/1996، وأمرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فيه؛ فأقام المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 5791 لسنة 42 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم المشار إليه وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه؛ كما أقام الإشكال رقم 4624 لسنة 1996 عن ذات الحكم أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، حيث قضت بتاريخ 30/9/1997 برفض الإشكال والاستمرار فى التنفيذ. وإزاء ما ارتآه المدعون من قيام تنازع إيجابى بين جهتى القضاء العادى والإدارى بشأن تنفيذ حكم هيئة التحكيم المشار إليه فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن من المقرر- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداها عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حمل المشرع على أن ينص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن تقديم طلب الفصل فى التنازع على الاختصاص، مؤداه لزوماً وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعمها على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعين لم يرفقوا بطلب تعيين جهة القضاء المختصة - وفقا لحكم المادتين 31 و 34 من قانون المحكمة المشار إليه- ما يدل على أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك جهة القضاء الإدارى باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعون من مستندات تفيد إقامة النزاع- وبافتراض وحدة موضوعه- أمام المحكمة الإدارية العليا أو أنه منظور أمامها، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك جهة القضاء الإدارى باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
_________________________________________________________________________
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينه بصدره أما السيد المستشار عبد الرحمن نصير الذي سمع المرافعه و حضر المداولة ووقع علي مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار انور رشاد العاصي .