الدعوى 16 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 16 لسنة 18 بتاريخ 01/03/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول مارس سنة 1997 الموافق 21 شوال سنة 1417 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبدالحميد خلاف وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 18 قضائية دستورية

المقامة من

بنك مصر

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس مجلس الشعب

3 - السيد / رئيس الوزراء

4 - السيد / وزير المالية

5 - السيد / مدير عام مصلحة الضرائب

6 - السيد / مدير عام الإدارة العامة لرسم التنمية

الإجراءات

بتاريخ 5 مارس 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وكذلك المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار اليه، فضلا عن المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ·

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4679 لسنة 1994 - أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 450ر293345 جنيها، فرضته الجهة الإدارية عليه كرسوم تنمية موارد الدولة المستحقة عن البيوع الجبرية التى باشرها بطريق المزاد العلنى خلال الفترة من 31/10/1989 إلى 1/4/1990، فضلا عن مثل هذا المبلغ كجزاء علي التأخير فى الوفاء بها فى الموعد المحدد قانونا ·

 

وقد دفع المدعى أثناء نظر دعواه الموضوعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 << صحتها الفقرة الأخيرة من المادة الأولى >> التى تنص على أن <<ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى البنود الخمسة السابقة ، وفى حالة التخلف عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد لذلك، يتم تحصيله بطريق الحجز الإدارى ، ويستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة >>· وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد صرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·

 

وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الاخيرة من المادة الأولى المشار إليها، إخلالها بأحكام المواد 34 و38 و 65 من الدستور ·

 

وحيث إن من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - إن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع؛ وكان البند 13 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986، يتعلق برسم التنمية المستحق على البيوع بالمزاد؛ وكانت عمليات البيع بالمزاد التى باشرها المدعى خلال الفترة من 31/10/1989 حتى 1/4/1990 هى التى تدعى الإدارة المالية تخلفه عن الوفاء بالرسم المستحق عنها واستحقاقها بالتالى لمثل المبالغ المقررة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون تنمية الموارد المالية للدولة ؛ وكان المدعى قد نازع فى دستورية هذه الفقرة ذاتها فيما نصت عليه من أنه فى حالة التخلف عن توريد الرسم المقرر قانوناً فى الموعد المحدد لذلك، يستحق على الجهات المسئولة << مثل المبالغ المقرره >>، فإن نطاق الطعن بعدم الدستورية يقتصر علي هذه العباره التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية ، دون غيرها من النصوص المطعون عليها التى ضمنها المدعى صحيفة دعواه الماثلة ·

 

وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 3 فبراير 1996 فى القضية رقم 33 لسنة 16 قضائية <<دستورية >>، والذى خلص إلى عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 من أن << يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة فى حالة التخلف عن توريدها فى الموعد المحدد >> وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير سنة 1996 · وإذ كان هذا الحكم يعتبر قولا فصلا لايقبل تعقيبا ولا تأويلا من أية جهة - أيا كان موقعها - فإن طلب الحكم من جديد بعدم دستورية الفقرة المشار إليها، يكون لغوا، إذ لا يتصور أن يرد حكمان بعدم الدستورية على محل واحد ·

 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى رقم 33 لسنة 16 قضائية دستورية ، قد نشر قبل رفع الدعوى الماثلة ، فإن الحكم بعدم قبولها يكون لازماً ·

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة