الدعوى 25 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 25 لسنة 18 بتاريخ 07/06/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 يونيه سنة 1997 الموافق 2 صفر سنة 1418 ه.

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 18 قضائية دستورية

المقامة من

السيد/ ...............................

ضد

السيد / رئيس الجمهورية

السيد / رئيس مجلس الوزراء

السيد / وزير العدل

السيد / رئيس مجلس الشعب

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنته من مخاطبتها للعامل سواء بسواء مع رب العمل، من حيث عدم جواز ضم رصيد الأجازات بما يزيد على ثلاثة أشهر.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 856 لسنة 1995 عمال كلى القاهرة ضد شركة مصر للسياحة طالبا الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل تركه العمل والتى تقدر بعشرين شهرا · وبتاريخ 28 /11/ 1995 قضت المحكمة برفض الدعوى وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 218 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية · وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل · وقد قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فأقامها.

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه، مخالفته للمادتين 23 و 25 من الدستور.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى السابع عشر من مايو سنة 1997 فى القضية رقم 47 لسنة 18 قضائية << دستورية >> والذى قضى فى منطوقه << بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ؛ ولو كان الحرمان من هذه الأجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل >> وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى التاسع والعشرين من مايو سنة 1997.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية سلطة كانت؛ ومن ثم فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها - تعتبر منتهية ؛ فلا رجعة إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .