الدعوى 27 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 27 لسنة 11 بتاريخ 01/09/1997
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الإثنين الأول من سبتمبر سنة 1997 الموافق 28 ربيع الآخر سنة 1418 هـ ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : نهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 11 قضائية دستورية ·
المقامة من
الشركة السعودية للبناء
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير الرى
4 - السيد / نقيب المهندسين
الإجراءات
بتاريخ 11 مايو سنة 1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ·
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة ، ونقابة المهندسين ، مذكرة بدفاعها ·
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 9354 لسنة 1987 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع ، طالبة الحكم بإلزام نقابة المهندسين بأن ترد إليها مبلغ 5ر24384جنيهاً كانت النقابة قد حصلته منها كدمغات هندسية مستحقة على عقد تقوم بتنفيذه لإنشاء برج سماء القاهرة · وإذ كان سند النقابة فى تحصيلها لهذه الدمغات، هو المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، فقد دفعت الشركة المدعية أمام محكمة الموضوع بعدم دستوريتها · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظر الدعوى الموضوعية لأشهر ثلاثة ترفع الدعوى الدستورية خلالها ·
وبجلسة 15 مايو سنة 1990 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بسقوط حق الشركة المدعية فى استرداد الرسم المطالب به بالتقادم وألزمتها المصروفات ·
وحيث إن الحاضر عن الشركة المدعية قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة ، بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ؛ وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 ابعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية ، وفقا للمادة 28 من قانون هذه المحكمة ، وعلى ماجرى به قضاؤها·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة ، مع إلزامها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
أمين السر رئيس المحكمة