الدعوى 15 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 15 لسنة 19 بتاريخ 06/12/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 ديسمبر سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم عنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 19 قضائية دستورية .

المقامة من

السيدة / ...........................

ضد

1- السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

2- السيد المستشار وزير العدل بصفته

3- السيد / وزير الإسكان

الإجراءات

بتاريخ 22 يناير سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة ، قدمت المدعية للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 4 لسنة 1994 جنح أمن دولة ، متهمة إياها بأنها- وبصفتها- تقاضت من المستأجر مقدم إيجار خارج نطاق عقد الإيجار، وطلبت النيابة عقابها بمواد الاتهام المنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد قضت محكمة أمن الدولة حضوريا بحبس المتهمة شهرا مع الشغل، وكفالة عشرين جنيها وغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضته وإلزام ها برد المبلغ للمجنى عليه، فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 4171 لسنة 1995 جنح مستأنف بنها، وفيها دفعت بعدم دستورية المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظر الدعوى إلى جلسة 16/1/1997، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فأقامتها.

وحيث إن المدعية تنعى على المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مخالفتها لمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، وخروجها على الأحكام المنصوص عليها فى المواد 34 و 35 و 36 من الدستور التى كفل بها صون الملكية الخاصة .

وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 15 مارس سنة 1997 فى القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، والقاضى بعدم قبول الدعوى ، تأسيسا على أن القانون رقم 4 لسنة 1996- ومن زاوية دستورية - يعتبر قانونا أصلح للمتهم- وأصبحت بموجبه الواقعة محل الاتهام الجنائى غير معاقب عليها. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 13 فى 27/3/ 1997. وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ، فلا رجعة إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .