الدعوى 63 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 63 لسنة 18 بتاريخ 06/12/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 ديسمبر سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 ه

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد ولى الدين جلال والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 18 قضائية دستورية

المقامة من

ورثة المرحوم/ .................... وورثة المرحومة .................... وهم:

1 - ....................

2 - ....................

3 - ....................

4 - ....................

5 - ....................

6 - ....................

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس الوزراء

3 - السيد / ....................

4 - السيد / ....................

5 - السيدة / ....................

الإجراءات

فى السادس عشر من يونيو سنة 1996 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه بالنسب حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فيه سنة سابقة على تركه له أو مدة شغله له أيتهما أقل.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 55 لسنة 1994مساكن كلى طنطا، ضد المدعى عليه الثالث ابتغاء القضاء بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 22/4/1971، وإلزام المدعى عليه بتسليم العين محل التعاقد إليهم بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد، قولا منهم أنه بموجب ذلك العقد استأجر المدعى عليه الثالث من مورثهم الشقة المبينة بالأوراق نظير أجرة شهرية قدرها 05ر5 جنيها؛ إلا أنه امتنع عن سداد الأجرة اعتبارا من 1/1/1991 · وبالجلسات تدخل المدعى عليهما الرابع والخامس طالبين الحكم لهما بامتداد العلاقة الإيجارية · وبتاريخ 26/10/1995 قضت المحكمة الابتدائية للخصمين المتدخلين بطلباتهما · استأنف المدعون بالاستئناف رقم 659 لسنة 45 قضائية طنطا · وبتاريخ 15/5/1996 قررت المحكمة الاستئنافية إعادة الدعوى للمرافعة ، وأباحت للمدعين رفع دعوى بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من امتداد العلاقة الإيجارية لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة ، فأقاموا الدعوى الماثلة خلال الأجل المضروب لهم.

وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثانى من أغسطس سنة 1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية ، والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن <<وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل>> وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/ 1997و 18/9/1997· وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ، فلا رجعة إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .