الدعوى 135 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 135 لسنة 18 بتاريخ 07/02/1998

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 فبراير سنة 1998 الموافق 10 شوال سنة 1418 ه.

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 18 قضائية دستورية

والقضية المضمومة إليها رقم 135 لسنة 18 قضائية دستورية

المقامة من

السيدة / ........................

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد المستشار/ وزير العدل

4- السيد/ نيافة الحبر الجليل الأنبا شنودة الثالث بصفته

5- السيد/ ........................

الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من نوفمبر سنة 1996، أودعت المدعية صحيفة الدعوى المقيدة برقم 134 لسنة 18 قضائية دستورية قلم كتابها طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الارثوذكس الصادرة سنة 1938.

وبتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1996 أودعت المدعية نفسها صحيفة الدعوى رقم 135 لسنة 18 قضائية دستورية قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية النص ذاته.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة - فى كل من الدعويين - اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى كل واحدة منهما.

ونظرت الدعويين على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 135 لسنة 18 قضائية دستورية إلى الدعوى رقم 134 لسنة 18 قضائية دستورية للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، ثم قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن وقائع الدعوى رقم 134 لسنة 18 قضائية دستورية - على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 443 لسنة 1996 ملى جرجا بطلب ضم ابنه << .....>> بعد أن بلغ السابعة من عمره؛ وذلك إعمالا للمادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو سنة 1938 · وقد دفعت المدعية - فى مذكرتها - بعدم دستورية هذا النص؛ وذلك تأسيسا على مخالفته حكم المادتين 2 و 40 من الدستور. وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعية بإقامة دعواها الدستورية ، فأقامتها.

وحيث إن وقائع الدعوى رقم 135 لسنة 18 قضائية دستورية - على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 16 3 لسنة 1996 ملى جرجا بطلب ضم ابنته << ............ >> بعد أن بلغت التاسعة من عمرها وقد دفعت المدعية - فى مذكرتها - بعدم دستورية المادة 139 من اللائحة ذاتها؛ وإذ صرحت لها محكمة الموضوع بإقامة دعواها الدستورية - بعد تقديرها جدية دفعها، فقد أقامتها.

وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الأول من مارس سنة 1997 فى القضية رقم 74 لسنة 17 قضائية << دستورية >> المنشور بالجريدة الرسمية فى 13/3/1997 والقاضى فى منطوقه << بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو سنة 1938، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو سنة 1938 >> · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ؛ فلا رجعة إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعويين.