الدعوى 14 لسنة 16 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 14 لسنة 16 بتاريخ 02/03/1996
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 19 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / .........................
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، وسقوط المواد المترتبة عليها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقيمت هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، وسقوط المواد المترتبة عليها .
وحيث إن المدعى دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القانون دون أن يحدد ما هيته ، وهو ما يعد تجهيلاً بالدفع بعدم الدستورية ، ويغدو معه التصريح الصادر عن محكمة الموضوع مفتقدًا لمحل صحيح يرد عليه ، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا لأحكام المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة