الدعوى 142 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 142 لسنة 19 بتاريخ 07/02/1998

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 فبراير سنة 1998 الموافق 10 شوال سنة 1418 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرىومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 19 قضائية دستورية .

المقامة من

السيد / ...........................

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء

3- السيد / وزير العدل

4- السيد / .............................

 

الإجراءات

بتاريخ الثامن من يوليو سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخضية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 298 لسنة 1996 أحوال شخصية كلى نجع حمادى ابتغاء القضاء بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، قولا منها أنه قد تزوج عليها بأخرى ، وأنها تطلب الطلاق منه للضررعملا بنص الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .وبتاريخ 27/3/1997 قضت المحكمة الابتدائية للمدعى عليها الرابعة بطلباتها، فاستأنف المدعى حكمها أمام محكمة استئناف قنا برقم 50 لسنة 16 قضائية . وبجلسة 15/6/1997- المحددة لنظر الاستئناف- دفع المدعى بعدم دستورية النص سالف الذكر؛ فقررت محكمة الاستئناف التأجيل لجلسة 9/8/1997 للمستندات؛ ثم أقام المدعى دعواه الماثلة .

 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ؛ أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية . متى كان ذلك، وكان المدعى قد دفع بجلسة 15 من يونيه سنة 1997 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه؛ وطلب التصريح بإقامة دعواه الدستورية ، فأجلت تلك المحكمة استئنافه لجلسة 9 من أغسطس سنة 1997 للمستندات؛ وهو ما يعنى أنها لم تكن قد قدرت بعد جدية الدفع بعدم الدستورية ؛ وأنها لم ترخص للمدعى برفع الدعوى الدستورية ؛ فإن دعواه الراهنة تكون منطوية من ثم على طعن مباشر بعدم دستورية هذا النص؛ ولا تكون بالتالى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا؛ متعينا الحكم بعدم قبولها.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ؛ وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 

أمين السر رئيس المحكمة