الدعوى 2 لسنة 19 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 2 لسنة 19 بتاريخ 07/03/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 مارس سنة 1998 الموافق 8 ذو القعدة سنة 1418هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 19 قضائية تنازع.
المقامة من
السيد / ........................ بصفته مصفيا
لشركة مصر / إيران لمواد البناء
ضد
السيد / ......................
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 513 لسنة 1995 إيجارات كلى الجيزة مؤقتا؛ وفى الموضوع : الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 2880 لسنة 1993 إيجارات كلى الجيزة 513 لسنة 1995 إيجارات كلى الجيزة ؛ وبيان أيهما الواجب التنفيذ.
وبتاريخ التاسع من يونيو سنة 1997 أصدر المستشار رئيس المحكمة أمراً قضائيا برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 2880 لسنة 1993 إيجارات كلى الجيزة ابتغاء القضاء بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1986 وتسليمه الشقتين محله. وبتاريخ 31/1/1994 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وأصبح حكمها نهائيا · ثم أعاد المدعى عليه ترديد الخصومة ذاتها فى الدعوى رقم 513 لسنة 1995 إيجارات كلى الجيزة · وبتاريخ 28/5/1995 قضت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار المفروش المؤرخ 21/1986 وإخلاء المدعى من الشقتين محل التعاقد وتسليمهما للمدعى ؛ وأضحى ذلك الحكم نهائيا بتأييدة فى الاستئناف رقم 18509 لسنة 112 قضائية القاهرة .
وحيث إن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، وفقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانونها، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين؛ إذا كانا متعامدين على محل واحد؛ وتعذر تنفيذهما معا · فإذا كان واقعا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ؛ فإن هذه الجهة دون غيرها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها أمامها.
متى كان ذلك؛ وكان الحكمان المدعى بتناقضهما صادرين من محكمة واحدة هى محكمة الجيزة الابتدائية ؛ فإن التناقض المعنى بقانون المحكمة الدستورية العليا لا يقوم بهما؛ وصار متعينا بالتالى القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .