الدعوى 97 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 97 لسنة 19 بتاريخ 04/04/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 ابريل سنة 1998 الموافق 7 ذو الحجة 1418 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : نهاد عبد الحميد خلاف وحمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 19 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / ..........................
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / ..........................
4- السيد / ..........................
الإجراءات
بتاريخ العشرين من مايو سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار للأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة فى حالة ترك العين، وكذلك الفقرة (ج ) المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 5861 لسنة 1996 إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الثالث، ابتغاء القضاء بإخلائه من عين النزاع؛ قولا منه بأنه تخلف عن دفع أجرتها لمدة شهرين لم يمتثل للسداد رغم إنذاره. وأثناء نظرها تدخل المدعى عليه الرابع فى الدعوى طالبا الحكم بإلزام المدعى بتحرير عقد إيجار له عن تلك العين؛ على سند من أنه كان يقيم فيها مع شقيقه المدعى عليه الثالث منذ تحرير عقد إيجارها إلى أن تركها له. واجه المدعى طلبات المتدخل بطلب إخلائه بدوره من عين النزاع، وأعقبه بالدفع بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار للأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة فى حالة ترك العين المؤجرة ؛ وكذلك المادة 18 ( ج ) من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تأسيسا على مخالفتها نصوص المواد 2 و 7 و 32 و 34 من الدستور. وبعد تقديرها جدية الدفع؛ أذنت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فأقامها.
وحيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- المشار إليه- فيما نصت عليه من استمرار عقد الإيجار لمصلحة أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة - فى حالة تركه العين.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثانى من أغسطس سنة 1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 دستورية ؛ والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14/8/1997، 18/9/1997 والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل. وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .