الدعوى 154 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية رقم 154 لسنة 19 بتاريخ 09/05/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9 مايو سنة 1998 الموافق 13 المحرم سنة 1419 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 154 لسنة 19 قضائية دستورية . بعد أن أحالت محكمة جنوب القاهرة ملف الدعوى رقم 205 لسنة 1995 كلى عمال جنوب
المقامة من
السيد / .............................
ضد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الجمعية التعاونية للبترول
2- السيد الدكتور / وزير البترول
3- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول
4- السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
فى الثالث من أغسطس سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 205 لسنة 1995 عمال كلى جنوب القاهرة ، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة بجلسة 10 من مارس سنة 1997 بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى رقم 106 لسنة 18 قضائية دستورية ؛ وأمرت بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 205 لسنة 1995 عمال كلى جنوب القاهرة ، ابتغاء القضاء بأحقيته فى صرف مكافأة الميزة الأفضل على أساس الأجر الأخير؛ وصرف الفروق المالية المستحقة ؛ فضلا عن التعويض.
وبتاريخ 10/3/1997 قضت المحكمة الابتدائية بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى رقم 106 لسنة 18 قضائية دستورية ؛ وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن من المقرر قانونا؛ أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى ؛ هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك على ضوء طلبات رافعها؛ وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون تقيد بمبانيها · متى كان ذلك؛ وكانت حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى تتمثل فى الحكم بعدم دستورية ما تضمنته اللائحة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بقرارها رقم 19 لسنة 1985 من قواعد حساب مكافأة الميزة الأفضل، وذلك فى مجال تطبيقها على العاملين بشركة الجمعية التعاونية للبترول؛ تأسيسا على ما ثار من شهبة مخالفة قرار الشركة القاضى بذلك لأحكام المواد 13 و 25 و 34 و 59 و 122 من الدستور؛ فإن الدعوى - فى هذا النطاق- تنحل إلى طعن بعدم دستورية تلك اللائحة .
وحيث إن هذه المسألة الدستورية - وفى نطاقها عينه- هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس عشر من نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 106 لسنة 18 قضائية دستورية ؛ والذى قضى فى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997· وإذ كان هذا الحكم- وبحسبانه صادرا فى دعوى دستورية - قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم باتت الخصومة فى شأن الاختصاص بدستورية القرار المطعون فيه- فى نطاقه المتقدم- منتهية ؛ فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .