الدعوى 13 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 13 لسنة 19 بتاريخ 06/06/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6يونيو سنة 1998 الموافق 11 صفر سنة 1419هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 19 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / ........................
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار / وزير العدل
4- السيد / وزير التموين والتجارة
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح فوه ؛ فى قضية الجنحة رقم 3483 لسنة 1996؛ بوصف أنه أنتج شيئا من أغذية الإنسان جبن رومى غير مطابق للمواصفات؛ وغير صالح للاستهلاك الآدمى على النحو المبين بالأوراق ؛ وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش؛ وبعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1966 فى شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وبتاريخ 24/7/1996 قضت محكمة الجنح غيابيا بحبس المدعى سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر. طعن المدعى فى ذلك الحكم بطريق المعارضة ؛ وأثناء نظر معارضته دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941- المشار إليه- وبعد تقديرها جدية دفعه أذنت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقامها ·
وحيث إن المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941- المطعون عليها- تنص على أن: لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتجيز المادة 55 من قانون العقوبات للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة - عند توافر الشروط والظروف المنصوص عليها فيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى ، المؤسس على أن النص المطعون فيه لم يرد ذكره بقرار الاتهام بما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن عليه؛ مردود بأن الحكم المعارض فيه قد دانه فى الجنحة الوارد وصفها بقرار الاتهام بعقوبة الغرامة فعلا. ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى بالمادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه؛ فيما قضت به من امتناع الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عند الحكم بها عملا بالمادة الثانية من القانون ذاته.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس عشر من نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 124 لسنة 18 قضائية دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية فى 27/11/1997، والقاضى فى منطوقه بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ؛ فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .