الدعوى 31 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 31 لسنة 19 بتاريخ 06/06/1998

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6يونيو سنة 1998 الموافق 11 صفر سنة 1419 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 19 قضائية دستورية .

المقامة من

السيدة /.......................

ضد

1- السيد /.......................

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء

الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 72 لسنة 1996 ملى جزئى ثان أسيوط ضد المدعية بطلب ضم صغيره المشمول بحضانتها بعد أن تخطى سن حضانة النساء؛ وذلك إعما لا للمادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو سنة 1938.وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية هذا النص؛ وذلك تأسيسا على مخالفته حكم المادتين 2 و40 من الدستور. وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعية بإقامة دعواها الدستورية ، فأقامتها.

وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الأول من مارس سنة 1997 فى القضية رقم 74 لسنة 17 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية فى 13/3/1997 والقاضى فى منطوقه بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو سنة 1938، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو سنة 1938 وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ملزما للناس كافة ؛ ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ؛ فلا رجعة إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .