الدعوى 192 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية رقم 192 لسنة 19 بتاريخ 05/09/1998

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 سبتمبر سنة 1998م، الموافق 14 من جمادى الأولى سنة 1419 هـ.

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر

البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.

وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 192 لسنة 19 قضائية دستورية .

بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة

ملف الاستئناف رقم 5943 لسنة 114 قضائية .

المقام من

شركة الشمس للإسكان والتعمير

ضد

1- السيد / .........................

2- السيد ة / .........................

الإجراءات

بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 5943 لسنة 114 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 51 إيجارات بجلسة 24/9/1997 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى شأن دستورية المادة 40/هـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإسقاط باقى فقراتها.

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

 

حيث إن الوقائع- على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المستأنفة كانت قد أقامت- ابتداء- الدعوى رقم 4005 لسنة 1996 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء المستأنف ضدهما من العين- محل التداعى - المملوكة لها والمؤجرة لهما، وذلك استنادا إلى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وتأسيسا على أنهما قاما بتأجير العين المؤجرة مفروشة إلى الغير دون موافقة كتابية منها، وإذ قضت المحكمة بجلسة 25/3/1997 برفض الدعوى فقد طعنت الشركة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 5943 لسنة 114 قضائية استئناف القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها مجددا بطلباتها المبتدأة ، ودفعت الشركة المستأنفة - أثناء نظر الاستئناف- بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنف البيان، وإزاء ما تراءى لمحكمة الموضوع- وهى بصدد النظر فى الخصومة المطروحة أمامها- من عدم دستورية نص هذه المادة برمتها خاصة فى فقرتها (هـ) المتعلقة بالنزاع لمخالفتها- على ما ساقته من أسباب- الأحكام المنصوص عليها فى المواد 7 ، 32 ، 34 ، 40 ، 41 من الدستور، فقد قضت بجلسة 24/9/1997 عملاً بنص الفقرة (أ) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- بوقف الفصل فى موضوع الاستئناف وبإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة (هـ) من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وإسقاط باقى فقراتها.

وحيث إن المدعى عليهما دفعا بعدم قبول الدعوى ، لعدم اتصالها بهذه المحكمة بإجراء صحيح، تأسيسًا على أن حكم الإحالة قد اعتراه البطلان لمخالفته حكم المادة 108 من قانون المرافعات، ذلك أن محكمة الموضوع كان يتعين عليها- إعمالا لهذه المادة - أن تنظر ابتداء فى الدفع بعدم الدستورية الذى أبدته الشركة المستأنفة ، وتطبق فى شأنه نص الفقرة (ب) من المادة 29 المشار إليها، لا أن تستعيض عنها بنص الفقرة (أ) من هذه المادة ، فتقضى من تلقاء ذاتها بإحالة المسألة الدستورية موضوع هذا الدفع إلى هذه المحكمة ، الأمر الذى يبطل حكم الإحالة ويعدم أثره فى اتصال الدعوى الماثلة بهذه المحكمة وفقا للأوضاع وطبقا للإجراءات المقررة فى قانونها، وهذا الدفع مردود بأن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاؤها– لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة فى نص المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها- وفق نص البند (أ) من هذه المادة - من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم - وفق نص البند (ب) من تلك المادة - بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكًلا جوهريًا فى التقاضي تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وكان إ تخاذ هذا الطريق أو تلك لرفع الدعوى الدستورية - وإزاء نص تشريعى واحد- هو مما يدخل فى مطلق تقدير محكمة الموضوع ، فلها أن تكلف الخصم بإقامة دعواه الدستورية أو أن تعمل الرخصة المخولة لها بمقتضى البند (أ) من المادة (29) فتحيل الأوراق إلى هذه المحكمة لتفصل فى مدى دستورية النص التشريعى موضوع الدفع، والذى تراءى لها- على ما تعرضه من أسباب- عدم دستوريته؛ إذ كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فيما يصدر عن محكمة الموضوع من قضاء، وكان البين من حكم الإحالة أنه قد تضمن بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأوجه هذه المخالفة ، ملتزما بذلك أحكام المادة 30 من قانون هذه المحكمة ، فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بهذه المحكمة اتصاًلا مطاًبقا للأوضاع والإجراءات المقررة فى قانونها، ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول جديراً بالرفض.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المحالة ، عينها، بحكمها الصادر بجلسة 15/11/1997 فى القضية رقم 149 لسنة 18 قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبسقوط نص المادة 45 من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التى تم تأجيرها مفروشا وفقا لنص المادة 40 منه، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997.

 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويًلا ولا تعقًيبا من أية جهة كانت، فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها- تغدو منتهية .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس الجلسة