الدعوى 4 لسنة 20 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 4 لسنة 20 بتاريخ 07/11/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 نوفمبر سنة 1998 الموافق 18 رجب سنة 1419هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 20 قضائية تنازع.
المقامة من
السيد / ............................
ضد
النيابة العامة
الإجراءات
بتاريخ 5 مارس سنة 8 199، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب عاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجناية رقم 501 / 1995 المنشية المقيدة برقم 52/1995 شرق الإسكندرية ؛ وفى الموضوع طلب فض التناقض القائم بين الحكمين النهائيين الصادر أولهما فى الجنحة رقم 998/91 مستأنف شرق الإسكندرية ، وصدر ثانيهما فى الجناية رقم 501 /1995 جنايات المنشية (52 سنة 1995 شرق الإسكندرية ).
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى الجناية رقم 501 /1995 على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا فأصدر قراره بتاريخ 1/4/1998 برفض الطلب.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه قد صدرت ضد المدعى وشقيقه أحكام غيابية بالحبس فى عدة قضايا لاتهامه بإصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم قابل للسحب لصالح شركة الإسكندرية للحلويات والشيكولاتة . وقد عارض المدعى فى هذه الأحكام، وأمام محكمة المعارضة قدم المدعى إيصالات صادرة عن الشركة المجنى عليها تتضمن سداد كامل قيمة الشيكات أنكرها وكيل الشركة ، فعدلت المحكمة الأحكام إلى الحبس سنة مع الشغل فى كل جنحة ، فاستأنف المدعى هذه الأحكام جميعا بالاستئنافات أرقام 993 و 994 و 995 و 996 و 13282 / 96 فضمتها محكمة الجنح المستأنفة إلى الاستئناف رقم 1998/1991 المرفوع من شقيق المدعى ثم قضت بتاريخ 12/4/1993 بتأييد الحكم بالنسبة لشقيقه وبوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة له استنادا إلى ما سبق أن قدمه من إيصالات تفيد سداد قيمة الشيكات · وكانت النيابة العامة قد أحالت المدعى إلى محكمة الجنايات لاتهامه فى الجناية رقم 501 /95 جنايات المنشية لارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى إيصالات السداد المنسوب صدورها للشركة المجنى عليها والتى سبق أن قدمها إلى القضاء مع علمه بتزويرها. وبتاريخ 26/12/1996 قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وإزاء ما ارتآه المدعى من قيام تناقض بين هذين الحكمين النهائيين فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا. لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، وكان هذا التناقض- بالتالى - لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أن الجهة القضائية التى تنتمى هاتان المحكمتان إليها هى التى تتولى النظر فيه وفقا للقواعد التى تحكمها فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقا لقانون هذه المحكمة - وطبقا لما جرى عليه قضاؤها- تكون متخلفة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .