الدعوى 3 لسنة 18 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 3 لسنة 18 بتاريخ 18/01/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 18 يناير سنة 1997 الموافق 9 رمضان سنة 1417 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدي أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 18 قضائية تنازع

المقامة من

الأستاذ/ ..................... المحامى

ضد

1 - الأستاذ/ ..................... المحامى

2 - الأستاذة / ..................... المحامية

3 - الأستاذ/ ..................... المحامى

4 - الأستاذ/ ..................... المحامى

5 - الأستاذ/ ..................... المحامى

6 - الأستاذ/ ..................... المحامى

7 - الأستاذ/ ..................... المحامى

8 - الأستاذ/ ..................... المحامى

9 - الأستاذ/ ..................... المحامى

10. الأستاذ/ ..................... المحامى

11. الأستاذ/ ..................... المحامى

12. الأستاذ/ ..................... المحامى

13. الأستاذ/ ..................... المحامى

14. الأستاذ/ ..................... المحامى

الإجراءات

بتاريخ 23 مارس سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعواه بوقف وانعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1821 سنة 1995 مستعجل جزئى القاهرة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين العامة بالقاهرة .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليهم الأربعة عشر الأولين ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1821 لسنة 1995 مستعجل جزئى القاهرة ، بطلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين العامة بالقاهرة ، وقد قضى فيها بذلك مع تعيين المدعى عليهم الثلاثة الآخيرين حراسا قضائيين بلا أجر تكون مهمتهم تسلم أموالها وإدارتها طبقا لأحكام قانون المحاماة .

وقد طعن المدعى - فى الدعوى الماثلة - على هذا الحكم استئنافيا ، طالبا - أصليا - إلغاءه واعتباره كأن لم يكن ، واحتياطيا الحكم برفض الدعوى · كذلك أقام المدعى دعويين أخريين ، أولاهما الدعوى رقم 1065 لسنة 1996 تنفيذ مستعجل القاهرة والتى طلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين العامة ، وثانيتهما الدعوى رقم 4965 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى وقد طلب الحكم فيها - وبصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ الحكم المتقدم القاضى بفرض الحراسة القضائية والمستشكل فى تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفى الموضوع باعتبار هذا الحكم من عدما ، وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار.

هذا ولم يصدر فى تلك الدعاوى قضاء بعد.

وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين جهة القضاء الإدارى من ناحية وجهة القضاء العادى من ناحية أخرى ، فقد أقام الدعوى الماثلة طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى .

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها · ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .

وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة -وفقا لحكم المادتين 31 و34 من قانون المحكمة المشار إليه- ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها؛ وكان لا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة منازعاته -وبافتراض وحدة موضوعها- أمام كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها، مما يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .