الدعوى 61 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 61 لسنة 17 بتاريخ 01/02/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول فبراير سنة 1997 الموافق 23 رمضان سنة 1417 ه·

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين·

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة 17 قضائية دستورية ·

المقامة من

السيد / ...........................

ضد

1. السيد / رئيس الجمهورية

2. السيد / رئيس مجلس الشعب

3. السيد / رئيس مجلس الوزراء

4. السيد المستشار / وزير العدل

5. السيد المستشار / النائب العام

الإجراءات

بتاريخ 17 أكتوبر 1995، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك فيما نصت عليه من حظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف العام أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها·

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 4762 لسنة 1995 جنح شبرا الخيمة ثان ضد ............ رئيس حى شرق شبرا الخيمة ، طالبا الحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة بالمادة 116 مكرراً (ب) من قانون العقوبات عن جريمة الإهمال فى صيانة واستخدام المال العام، مع إلزامه بأن يؤدى له تعويضا قدره خمسمائة وواحد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ·

وبجلسة 7/6/1995 دفع المدعي أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها·

وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع فقد قررت بجلسة 19/7/1995، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 18/10/1995، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقامها·

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه تعارضه مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، ومخالفته لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، ومساسه بحق التقاضى ، وإخلاله -بالتالى - بالمواد 2و04و86 من الدستور·

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر فى 4 يناير سنة 1997 فى القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية دستورية والذى قضى برفض ما أثير فيها من مطاعن كانت تتوخى إبطال المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك فيما نصت عليه من حظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وانتهت المحكمة إلى أن النص آنف البيان، لا يتعارض مع أى حكم فى الدستور· وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يناير 1997·

وحيث إن قضاء هذه المحكمة -فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا أو تعقيبا من أية جهة أيا كان وزنها أو موضعها، فإن الخصومة الراهنة -وهى عينية بطبيعتها- تغدو غير مقبولة بعد أن حسمها الحكم المتقدم·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·