الدعوى 120 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 120 لسنة 19 بتاريخ 04/04/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 ابريل سنة 1998 الموافق 7 ذو الحجة 1418 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وحمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 120 لسنة 19 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / ............
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد المستشار / وزير العدل
2- السيد / أمين عام محكمة الدقى
4- السيد / رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الدقى الجزئية
الإجراءات
فى السابع عشر من يونيه سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 14 من قانون الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من أن الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم بعد تسويتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى وآخرين كانوا قد أقاموا دعوى القسمة رقم 6 لسنة 1992 مدنى الدقى . وبتاريخ 24/6/1996 قضت المحكمة الجزئية ببيع العقار الشائع والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة وبتقرير الخبير بالثمن الأساسى المبين بذلك التقرير، وألزمت أطراف الدعوى كل بالقدر الذى يخصه من المصروفات. وبتاريخ 3/10/1996 أعلن المدعى بأمرى تقدير رسوم بتلك الدعوى بمبلغ 30ر180355 جنيها فتظلم منه مقررا أن الحكم الصادر فى الدعوى المقدرة رسومها مستأنف بالاستئناف رقم 1505 لسنة 1996 مستأنف جزئى الجيزة الذى لم يفصل فيه بعد. وبجلسة 5/5/1997 المحددة لنظر التظلم دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995؛ وقررت المحكمة تأجيل نظر التظلم لجلسة 30/6/1997 للمستندات. ثم أقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع ؛ وبعد تقديرها جديته تأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلا للطعن بعدم الدستورية . متى كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع بجلسة 15 من مايو سنة 1997 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 14 من قانون الرسوم القضائية المشار إليه؛ فأجلت تلك المحكمة تظلمه لجلسة 30 من يونيه 1997 للمستندات؛ وهو ما يعنى أنها لم تكن قد قدرت جدية دفعه، وأنها لم ترخص له برفع الدعوى الدستورية ؛ فإن دعواه الراهنة تتمحض طعنا مباشرا بعدم دستورية هذا النص ؛ ولا تكون بالتالى قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا ، متعينا من ثم الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ؛ وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .