الدعوى 8 لسنة 19 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 8 لسنة 19 بتاريخ 05/06/1999


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 يونيه سنة 1999 الموافق 20 صفر سنة 1420ه.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور العاصى .
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى


فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 19 قضائية تنازع.
المقامة من
السيد / ...........
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / وزير العدل
4- السيدة / ............
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من سبتمبر سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب، المحكمة ، طالبا الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة الأربعين الجزئية بالسويس، ومحكمة بندر ثان طنطا الجزئية للأحوال الشخصية ، وتعيين المحكمة المختصة منهما بنظر طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى التماسى إعادة النظر رقمى 80 لسنة 1993 و 805 لسنة 1993 أحوال شخصية مستأنف طنطا بتاريخ 27/12/1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 183 لسنة 1988 أحوال شخصية نفس ثان طنطا طالبة الحكم بفرض نفقة لها، وإذ لم ترتض مبلغ النفقة الذى قضت به المحكمة فقد طعنت فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 466 لسنة 1989 أمام محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية ، وقد قُضِى َ فى هذا الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ صدر هذا الحكم غيابيا بالنسبة للمدعى فى الدعوى الماثلة فقد طعن فيه بالمعارضة فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه فطعنت المدعى عليها فى هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر بالالتماسين رقمى 80 لسنة 1993 و 805 لسنة 1993 أحوال شخصية ( نفس ) طنطا، تأسيسا على أن الحكم الملتمس فيه بنى على غش وتدليس من جانب الملتمس ضده فقررت المحكمة ضم الالتماسين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 27/12/1993 قضت المحكمة فى الالتماس رقم 805 لسنة 1993بعدم قبوله شكلا، فى الالتماس رقم 80 لسنة 1993 بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وجعل النفقة المفروضة نفقة زوجية من تاريخ العلم بالطلاق فى 3/10/1992 ونفقة عدة من هذا التاريخ وحتى تنقضى شرعا. ولما كانت المدعى عليها قد شرعت فى تنفيذ الحكم المذكور، وأقامت الدعوى رقم 108 لسنة 1996 أمام محكمة بندر ثان طنطا للأحوال الشخصية بطلب إلزام المدعى بدفع مبلغ النفقة المحكوم به أو حبسه عند الامتناع، فقد أقام الدعوى رقم 134 لسنة 1997 تنفيذ الأربعين بالسويس بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى التماسى إعادة النظر المشار إليهما. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين محكمة الأربعين الجزئية التى تنظر الدعوى رقم 134 لسنة 1997 وبين محكمة بندر ثانى طنطا للأحوال الشخصية التى تنظر الدعوى رقم 108 لسنة 1996 المشار إليهما فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .كما تنص المادة 31 من ذات القانون على أن لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيا من المادة 25، ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع، وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن فض تنازع الاختصاص القضائى الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعا بين محكمتين تابعتان لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل- وبفرض وجوده- لا يعتبر قائما بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتباره مرددا بين محكمة الأربعين الجزئية بالسويس، ومحكمة بندر ثانى طنطا الجزئية للأحوال الشخصية . وهما تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .