الدعوى 9 لسنة 20 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 9 لسنة 20 بتاريخ 05/06/1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 يونيه سنة 1999 الموافق 20 من صفر سنة 1420هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور العاصى .
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 20 قضائية تنازع.
المقامة من
السيد /................
السيد / ................
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد المستشار / وزير العدل
3- السيد اللواء / وزير الداخلية
4- السيد المستشار / النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من إبريل سنة 1998، أودع المدعى ان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين- بصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ- المنيا بتاريخ 24/3/1984 فى الجناية رقم 1770 لسنة 1982 دير مواس والتى قيدت برقم 975 لسنة 1982 المنيا؛ وفى الموضوع فض التناقض القائم بين الحكمين النهائيين الصادرين فى الجناية المشار إليها من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنيا، الأول بتاريخ 24/3/1984 والثانى بتاريخ 5/6/1995.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين وآخرين قدموا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالمنيا لمحاكمتهم فى الجناية رقم 1770 لسنة 1982 دير مواس المقيدة برقم 975 لسنة 1982 المنيا بتهمة القتل العمل مع سبق الإصرار والترصد.· وبتاريخ 24/3/1984 حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمدعيين وآخرين وغيابيا لأخرين غيرهم بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وأقر الحاكم العسكرى الحكم بالنسبة للمدعيين بينما أعيدت الإجراءات بالنسبة لواحد ممن صدر الحكم غيابيا فى حقهم فقضت المحكمة ببرائته مما أسند إليه وإذ ألغى الحاكم العسكرى هذا الحكم وأعيدت محاكمته أمام ذات المحكمة بدائرة مغايرة فقد قضت ببرائته أيضا. وإزاء ما ارتآه المدعيان من قيام تناقض بين هذين الحكمين النهائيين فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 24/3/1984 قد عرض على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا فأصدر قراره بتاريخ 11/5/1998 برفض الطلب.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم إعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا، لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من دائرتين مختلفتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، وكان هذا التناقض- بالتالى - لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا- وطبقا لما جرى عليه قضاؤها- تكون منتفية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .