الدعوى 8 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 8 لسنة 9 بتاريخ 06/04/1991

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 6 إبريل سنة 1991 الموافق 21 رمضان سنة 1411 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف. أعضاء

وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 9 قضائية دستورية .

المقامة من :

السيد / ............... .

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية .

2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء .

3 - السيد / رئيس مجلس الشعب .

4 - السيد / وزير العدل .

5 - السيد / النائب العام .

الإجراءات

بتاريخ 14 فبراير سنة 1987 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بعدم دستورية الفقرتين ب، هـ ، من المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.

وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن وقائع الدعوى تتحصل – حسبما يبين من صحيفتها وسائر أوراقها – في أن النيابة العامة أحالت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9 لسنة 1986 جنح مستعجل طوخ متهماً بإقامة مبان على أرض زراعية بغير ترخيص، وبجلسة 15 مايو 1986 قضت المحكمة ببراءته فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 3943 لسنة 1986 بنها، وبجلسة 5 يناير سنة 1987 دفع المدعي بعدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1983، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 16 فبراير سنة 1987 وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، وإذ أقام المدعي دعواه الماثلة، قررت محكمة الموضوع وقف الدعوى الموضوعية لحين الفصل في المسألة الدستورية، إلا أنها عادت إلى نظر الدعوى بجلسة 11 فبراير سنة 1989 واستجابت لطلب المدعي ندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره أصدرت محكمة الموضوع بجلسة 30 إبريل سنة 1990 حكمها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، ولم يطعن على هذا الحكم بالنقض فصار باتاً.

وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر لرافعها مصلحة شخصية مباشرة فيها، وأن تظل مصلحته قائمة حتى صدور الحكم في الدعوى، ومناط تلك المصلحة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، فإذا كان ذلك وكانت الدعوى قد انتهت إلى حكم بات ببراءة المدعي، فإنه تزول من ثم مصلحته في الدعوى الدستورية الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة