الدعوى 10 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 10 لسنة 9 بتاريخ 04/05/1991

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991م، الموافق 19 شوال سنة 1411 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف و فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف. أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد خيري عبد المطلب المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 9 قضائية دستورية .

المقامة من :

السيد / ...................

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية .

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء .

3- السيد / رئيس مجلس الشعب .

4- السيد / وزير العدل .

5- السيد / النائب العام .

 

الإجراءات

بتاريخ 4 فبراير سنة 1987 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً في ختامها الحكم بعدم دستورية الفقرتين ب، ه من المادة 116 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.

وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

 

حيث إن وقائع الدعوى تتحصل – حسبما يبين من صحيفتها وسائر أوراقها –في أن النيابة العامة أحالت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 103 لسنة 1986 مستعجل طوخ بتهمة البناء على أرض زراعية بغير ترخيص، وقضت المحكمة بجلسة 2 يونيو سنة 1986 ببراءة المتهم، وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 4100 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها، وبجلسة 5 يناير سنة 1987 دفع المدعي ( المتهم ) بعدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1983، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 6 فبراير سنة 1987 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامها في 4 فبراير سنة 1987، وبعد أن قررت محمكة الموضوع وقف نظر الدعوى الموضوعية لحين الفصل في المسألة الدستورية، عادت إلى نظر الدعوى الموضوعية حتى أصدرت حكمها بجلسة 9 إبريل سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم يطعن في هذا الحكم بالنقض فصار باتاً.

وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر لرافعها مصلحة شخصية مباشرة في دعواه وأن تظل المصلحة قائمة حتى صدور الحكم في الدعوى، ومناط هذه المصلحة – على ما جرى به قضاء المحكمة – ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية قد انتهت إلى حكم بات ببراءة المتهم، فإنه تزول – من ثم – مصلحته في الدعوى الدستورية مما يتعين معه – والحالة هذه - الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .

أمين السر رئيس المحكمة