الدعوى 11 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 11 لسنة 9 بتاريخ 04/05/1991
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليــــــا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 مايو سنة 1991 الموافق 19 شوال سنة 1411هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمـــــــة
وحضور السادة المستشارين:نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى عبد المطلب رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين الســـــر
أصدرت الحكم الآتــى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 9 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد/ ............................
ضـــــد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / رئيس مجلس الشعب
السيد / وزير العدل
السيد / النائب العام
الإجـــــــراءات
بتاريخ 15 فبراير سنة 1987 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية الفقرتين ب ، هـ من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى فى الجنحة رقم 11 لسنة 1986 مستعجل طوخ، أنه فى يوم 21 نوفمبر سنة 1985 بدائرة مركز طوخ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة مخالفا بذلك نص المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وطلبت إلى محكمة جنح طوخ عقابة بالمادة (156) من ذات القانون، فقضت المحكمة بجلسة 2 يونيو سنة 1986 ببراءة المدعى مما أسند إليه، فاستأنفت النيابة العامة ذلك الحكم لثبوت التهمة، وقيد الاستئناف برقم 4097 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها، وبجلسة 5 يناير سنة 1987 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1983 فصرحت له المحكمة الاستئنافية برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة. غير أن المحكمة عادت إلى نظر الدعوى الجنائية وقضت بجلسة 25 يونيو سنة 1990 بتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على أن الأرض موضوع الدعوى ليست أرضا زراعية وأنها أرض بور منقطع عنها مصدر الرى، وأصبح الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه من النيابة العامة بالنقض.
وحيث إنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر لدى المدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه، وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فى الدعوى، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية لمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها. وإذا انتهت الدعوى الموضوعية إلى حكم بات ببراءة المدعى من التهمة المسندة إليه فإنه تزول - من ثم – مصلحته فى الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة