الدعوى 14 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية رقم 14 لسنة 11 بتاريخ 06/07/1991
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 6 يوليو سنة 1991 الموافق 24 ذو الحجة سنة 1411 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وسامي فرج يوسف. أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 11 قضائية دستورية .
بعد ان أحالت محكمة الأحداث الجزئية بالسويس ملف الدعوى رقم 119 لسنة 1988.
المرفوعة من :
السيد المستشار النائب العام بصفته ( نيابة السويس الكلية )
ضد
السيد / .....................
الإجراءات
بتاريخ 30 مارس سنة 1989 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 119 لسنة 1988 جنح أحداث السويس بعد أن قررت محكمة الأحداث الجزئية بجلسة 26 فبراير سنة 1989 وقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية البند (ب) من المادة (10) من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ، مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت .................. بأنه في يوم 29 يناير سنة 1988 بدائرة قسم السويس – بأنه حال كونه حدثاً – شرع في نقل كمية الأسماك المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق دون الحصول على تصريح من الجهات الإدارية المختصة ، وطلبت عقابه بالمواد 2و7 و8 و10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 وبجلسة 26 فبراير سنة 1989 قررت المحكمة وقف نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية البند (ب) من المادة (10) من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985، لما ارتأته – وفقاً للأسباب المبينة بقرار الإحالة – من مخالفة هذا البند لنص المادة (36) من الدستور فيما تضمنه من تقريره المصادرة بغير حكم قضائي، ولنصوص المواد 66 و86 و 112 من الدستور لتقريره عقوبات عن أفعال أثمها دون أن يكون ذلك بتشريع صادر عن مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 6 إبريل سنة 1991 في الدعوى رقم 17 لسنة 11 قضائية دستورية بعدم دستورية البند (ب) من المادة (10) من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكي 85 / 1986 . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 إبريل سنة 1991.
وحيث إن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوى توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب عدم الدستورية تكون لها ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية البند (ب) من المادة (10) من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بعدم دستورية النص المشار إليه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة في شأن النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون قد أصبحت غير ذات موضوع الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة