الدعوى 16 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 16 لسنة 9 بتاريخ 04/05/1991

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991م، الموافق 19 شوال سنة 1411 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: محمد ولي الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف ومحمد علي عبد الواحد. أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد خيري عبد المطلب المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 9 قضائية دستورية .

المقامة من :

السيد / .........................

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية .

2- السيد رئيس مجلس الوزراء .

3- السيد رئيس مجلس الشعب .

4- السيد وزير العدل .

5- السيد النائب العام .

 

الإجراءات

بتاريخ 28 فبراير سنة 1987 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين ب، هــ من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 73 لسنة 1986 جنح مستعجل طوخ لإقامته بناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص، وطلبت عقابه بالمادتين (152) و (156) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وبجلسة 2 يونية سنة 1986 قضت محكمة طوخ الجزئية ببراءة المدعي (المتهم)، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4099 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها، وبجلسة 16 فبراير سنة 1987 دفع المدعي بعدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1983، فقررت محكمة الجنح المستأنفة التأجيل إلى جلسة 30 مارس سنة 1987، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة، وبعد أن قررت محكمة الموضوع بجلسة 30 مارس سنة 1987 وقف الدعوى حتى صدور الحكم في المسألة الدستورية، عادت إلى نظر الدعوى الموضوعية، وقضت بجلسة 2 إبريل سنة 1990 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ولم يطعن في هذا الحكم بالنقض فصار باتاً.

وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في دعواه، وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم في الدعوى، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والذى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ انتهت الدعوى الموضوعية إلى حكم بات ببراءة المدعي من التهمة التي نسبت إليه، فإنه تزول – من ثم – مصلحته في الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .

أمين السر رئيس المحكمة