الدعوى 17 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 17 لسنة 9 بتاريخ 02/03/1991
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 مارس سنة 1991م، الموافق 15 شعبان سنة 1411 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 9 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد ..........................
ضد
1 / السيد رئيس الجمهورية
2 / السيد رئيس مجلس الوزراء
3 / السيد رئيس مجلس الشعب
4 / السيد وزير الزراعة وإصلاح الأراضى
5 / السيد وزير الإسكان والتعمير
الإجراءات
بتاريخ 15 مارس سنة 1987 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين ( ب، هــ ) من المادة 152، ونص الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من صحيفتها وسائر أوراقها - تتحصل فى أن النيابة العامة أحالت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 1057 لسنة 1985 جنح مستعجل طوخ لإقامته مبان على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص، وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وبجلسة 15 مايو سنة 1986 قضت محكمة طوخ ببراءة المتهم ( المدعى ) فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3967 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها، وبجلسة 3 نوفمبر سنة 1986 قضت محكمة الجنح المستأنفة غيابيًا وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرًا واحدًا مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة والمصاريف، فعارض المتهم فى هذا الحكم، وبجلسة 23 فبراير سنة 1987 دفع بعدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1983 فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 30 مارس سنة 1987 وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة، وبعد أن قررت محكمة الموضوع بجلسة 30 مارس سنة 1987 وقف الدعوى حتى صدور الحكم فى المسألة الدستورية، عادت إلى نظر الدعوى الموضوعية وأجابت المتهم لمطلبه بندب خبير، وإذ قدم تقريره أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 4 ديسمبر سنة 1989 حكمها بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم يطعن فى هذا الحكم بالنقض فصار باتًا .
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فى الدعوى، ومناط هذه المصلحة – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ انتهت الدعوى الموضوعية إلى حكم بات ببراءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه، فإنه تزول – من ثم – مصلحته فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة