الدعوى 18 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 18 لسنة 9 بتاريخ 04/05/1991

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991م، الموافق 19 شوال سنة 1411 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم ومحمد علي عبد الواحد. أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد خيري عبد المطلب المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 9 قضائية دستورية .

المقامة من :

السيد / .........................

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية .

2- السيد رئيس مجلس الوزراء .

3- السيد رئيس مجلس الشعب .

4- السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

5- السيد وزير الإسكان والتعمير .

 

الإجراءات

بتاريخ 15 مارس سنة 1987 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البندين أ، ه من المادة (152) ونص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث أن وقائع الدعوى – على ما يبين من صحيفتها وسائر أوراقها – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 1059 لسنة 1985 جنح مستعجل بنها، لإقامته مبان على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص، وطلبت عقابه بالمادتين (152)، (156) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . وبجلسة 15 مايو سنة 1986 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءته، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3969 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها، وبجلسة 3 نوفمبر سنة 1986 حكمت المحكمة غيابياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة والمصاريف، فعارض المتهم ( المدعي ) في هذا الحكم ودفع بجلسة 23 فبراير سنة 1987 بعدم دستورية نصوص القانون رقم 116 لسنة 1983، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 23 مارس سنة 1987، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة . وبعد أن كانت محكمة الموضوع قد قررت بجلسة 23 مارس سنة 1987 وقف الدعوى إلى حين الفصل في المسألة الدستورية، عادت إلى نظرها وقضت فيها بجلسة 19 فبراير سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ولم يطعن في هذا الحكم فصار باتاً.

وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في دعواه وقت رفعها وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فيها، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ انتهت الدعوى الجنائية إلى حكم بات ببراءة المدعي من التهمة التي نسبت إليه، فإنه تنتفي مصلحته في الدعوى الدستورية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .

أمين السر رئيس المحكمة